بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

جماعت کی نماز کے بعد آیۃ الکرسی کب پڑھیں؟


سوال

جماعت کی نماز کے بعد امام دعا کرتا  ہے،  میں ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہوتا ہوں اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، تو کیا آیت الکرسی دعا کے بعد پڑھیں  یا دعا چھوڑ کر پڑھیں، یا دوران بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ اَحادیثِ شریفہ میں فرض نمازوں کے بعد مختلف دعائیں اور اَذکار مذکور ہیں، اُن میں سے بعض مختصر ہیں اور بعض طویل ہیں، اور حسبِ موقع اور ضرورت اُن سب کو یا اُن میں سے بعض کو نمازوں کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ  جن نمازوں کے بعد سننِ مؤکدہ ہیں، اُن میں طویل وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا افضل ہے،  اِس لیے بہتر اور اَفضل یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کرکے سنن ادا کی جائیں اور بقیہ اَذکار سنتوں کے بعد پڑھے جائیں،  سنتوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی فرائض کی بعد ہی شمار ہوتے ہیں۔

 صورتِ مسئولہ میں  دعا کے دوران آیت الکرسی نہ پڑھے، اور آیت الکرسی کے دوران دعا نہ کرے، ورنہ توجہ کی کمی کی وجہ سے دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور آیت الکرسی کو دعا سے پہلے یا دعا کے بعد پڑھے۔

صحیح مسلم میں ہے:

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري، عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ " قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ " قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال "والله! ليهنك العلم أبا المنذر"."

(كتاب صلاة المسافر، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، ١/ ٥٥٦، ط: دار إحياء التراث العربي)

السنن الکبریٰ للنسائی میں ہے:

"أخبرنا الحسين بن بشر، بطرسوس، كتبنا عنه قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ‌آية ‌الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت."

(كتاب عمل اليوم والليلة، ‌‌ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ٩/ ٤٤، ط: مؤسسة الرسالة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

وقال عليه في الرد: (قوله: إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.

وقول عائشة بمقدار لايفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً، فلاينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.

وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله: ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله: وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية (قوله: والمعوذات) فيه تغليب، فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط (قوله: ثلاثاً وثلاثين) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل."

(كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ١/ ٥٣٠، ط: سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144502101686

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں