بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

امام کا تیسری رکعت کے بعد بھولے سے بیٹھنا، پھر کھڑے ہونے پر سجدہ سہو کا حکم


سوال

اگر امام صاحب چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے تو مقتدی کے بتانے پر فوراً کھڑے ہو گئے تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر امام صاحب ایک مختصر رکن کے بقدر یعنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر بیٹھے رہے پھر چوتھی رکعات کے لیے کھڑے ہوئے تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر اس سے کم بیٹھے اور کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ 

بدائع الصنائع میں ہے:

''وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة، أو تغييره أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود، ويخرج على هذا الأصل مسائل، وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو أما إن كان من الأفعال، وأما إن كان من الأذكار، إذ الصلاة أفعال وأذكار، فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو لوجود تغيير الفرض، وهو تأخير القيام عن وقته، أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب، وهو القعدة الأولى.''

(كتاب الصلاة، فصل بيان سبب وجوب سجود السهو، 164/1، ط: سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو ترك الواجب، كذا في الكافي."

(كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، 126/1، ط: رشيدية)

محیط برھانی میں ہے:

نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب:

"تكلم المشايخ رحمهم الله في هذا وأكثرهم على أنه يجب بستة أشياء: بتقديم ركن، وبتأخير ركن، وتكرار ركن، وبتغيير واجب، وبترك واجب، وبترك سنّة تضاف إلى جميع الصلاة......وتأخير الركن أن يترك سجدة صلبية سهواً فيتذكرها في الركعة الثانية، فيجسدها، أو يؤخر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد."

(كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في سجود السهو، نوع في بيان ما يجب به سجود السهو وما لا يجب، 308/2، ط: إدارة القران والعلوم الإسلامية)

مراقی الفلاح اور حاشیۃ الطحطاوی میں ہے:

"وإن طال تفكره" لتيقن المتروك "ولم يسلم حتى استيقن" المتروك "إن كان" زمن التفكر زائدا عن التشهد "قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو" لتأخيره واجب القيام للثالثة "وإلا" أي إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن "لا" يسجد لكونه عفوا.........قوله: "وجب عليه سجود السهو" إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو وإلا فلا كذا في الشرح ولم يبينوا ‌قدر ‌الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات.''

(كتاب الصلاة، باب سجود السهو، 474، دارالكتب العلمية)

بحر الرائق او ر منحۃ الخالق میں ہے:

"الحاصل أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد والانكشاف القليل في الزمن الكثير أيضا لا يفسد والمفسد الانكشاف الكثير في الزمن الكثير، وقدر الكثير ما يؤدى فيه ركن والقليل دونه…… (قوله: وقدر الكثير ما يؤدى فيه ركن) أي بسنته كما قيده في المنية قال شارحها ابن أمير حاج أي بما له من السنة أي بما هو مشروع فيه من الكمال السني كالتسبيحات في الركوع والسجود مثلا وهو تقييد غريب ووجهه قريب ولم أقف على التقييد بكونه قصيرا أو طويلا. اهـ.أي تقييد الركن أي هل المراد منه قدر ركن طويل بسنته كالقعود الأخير أو القيام المشتمل على قراءة المسنون أو قدر ركن قصير كالركوع أو السجود بسنته أي قدر ‌ثلاث ‌تسبيحاتوبالثاني جزم البرهان إبراهيم الحلبي في شرح المنية حيث قال وذلك مقدار ‌ثلاث ‌تسبيحات. اهـ.فأفاد أن المراد أقصر ركن وكأنه؛ لأنه الأحوط. والله أعلم."

(كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 287/1، ط: سعيد)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144408100345

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں