
لي ثلاثة أبناء، اثنان منھم لایطیعانني ویعاملانني بسوء و یریدان البیع من أکثر أملاکي بغیر إذني و ربما یأخذان من غلة أرضي بدون علمي فأخاف علیھما بأن یغصبا ویھلکا أملاکي سراً في حیاتي. الآن أرید أن أھب أکثر أملاکي لابني الثالث واجعله مالکا لھا في حیاتي لئلاتضیع بعد وفاتي، فھل یجوز لي أن أھب من أملاکي لھٰذا الابن المطیع؟
إن کان الابنان المذکوران للسائل لایطیعانه و یعاملانه بسوء فیرید أن یھب أکثر أملاکه للابن الثالث المطیع ویجعله مالکا لھا في حیاته فیجوز بدون کراھة، لکن لاینبغي له أن یحرّمھما بالکلیة.
في بدائع الصنائع:
"ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة.
(کتاب الھبة، فصل في شرائط رکن الھبة، ج:6، ص:127، ط:دار الکتب العلمیة)
وفي خلاصة الفتاوي مع مجموعة الفتاوي:
رجل له ابن وبنت، اراد أن يهب لهما شیأ، فالأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الانثيين عند محمد رحمه اللہ و عند ابي يوسف بينهما سواء ھو المختار لورود الاٰثار.ولو وهب جميع ماله لابنه جاز في القضاء وهو اٰثم نص عن محمد ھٰكذا في العيون.ولو أعطي بعض ولده شيئا دون البعض لزیادة رشده لا بأس به، وان كانا سواء، لاینبغي ان يفضل.
(کتاب الھبة، الفصل الأول، ج:4، ص:400، ط:مکتبة رشیدیة)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144706101132
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن