
حیض کی حالت میں بیوی کاکتنا جسم دیکھنا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ناف سے گھٹنے تک کا نہیں دیکھ سکتے کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو اگر شوہر دیکھ لے تو کیا سزا ہے؟
حیض کے ایام میں ناف سے گھٹنے تک کا حصہ دیکھنا، ہاتھ لگانا یا اس سے کسی قسم کا بھی استمتاع کرنا منع ہے۔ اگر کرلیا ہے تو اس پر توبہ و استغفار کرے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"(ومنها) حرمة الجماع. هكذا في النهاية والكفاية وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. هكذا في السراج الوهاج.
فإن جامعها وهو عالم بالتحريم فليس عليه إلا التوبة والاستغفار ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. كذا في محيط السرخسي."
(کتاب الطہارۃ، باب سادس، فصل رابع، ج:۱،ص :۳۹، دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة، وحل ما عداه مطلقا. وهل يحل النظر ومباشرتها له؟ فيه تردد»
(قوله وهل يحل النظر) أي بشهوة، وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان، وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر، وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني، ومال أخوه في النهر إلى الأول، وانتصر العلامة ح إلى الأول.
وأقول: فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة: أي التقاء البشرة ساكت عن النظر، ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم، على أنه نقل في الحقائق في باب الإستحسان عن التحفة والخانية: يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام. وقال محمد: يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط.
ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام: قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه، وقيل يباح مع الإزار. اهـ.
ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب منه، وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم."
(کتاب الطہارۃ، باب الحیض، ج:۱،ص:۲۹۲، ایچ ایم سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144702100167
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن