بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حجام کو بال کٹوانے کی رقم دے کر باقی ماندہ رقم اس سے واپس لینا


سوال

حجام کوبال کاٹنے کی مد میں دی گئی  رقم میں سے جو  قابلِ واپسی ہوتی ہے، اس کے لینے کا کیا حکم ہے؟

جواب

حجام کو بال کاٹنے  کی مد میں رقم دے کر اپنی  باقی ماندہ رقم  اس سے  واپس لینا جائز ہے، اس  رقم میں حرمت یا کراہت نہیں ہوگی۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 235):

’’ اكتسب حرامًا واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئًا. قال الكرخي: إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا، وهذا قياس، وقال أبو بكر: كلاهما سواء ولايطيب له، وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام.

[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه]

(قوله: اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقًا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لايطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لايطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لايطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها.‘‘

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144210201137

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں