
آج سے 25سال پہلے میں نے اور میرے بھائی نے ایک فلیٹ خریدا تھا جس کی مالیت 6 لاکھ روپے تھی۔
اس 6 لاکھ کی رقم میں 520000روپے بھائی کے اور 80000روپے میرے تھے۔ آج اس جائیداد کی قیمت 26 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کے اندر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فلیٹ میں میرا حصہ کتنا ہے؟
صورتِ مسئولہ میں فلیٹ کی تقسیم فلیٹ کی ملکیت کے حساب سے ہوگی، یعنی مذکورہ جائداد میں اگر سائلہ کے بھائی مذکورہ فلیٹ کے (86.67) فیصد کے مالک ہیں اور سائلہ خود اس فلیٹ کے (13.33) فیصد کے مالک ہیں، تو فلیٹ کے موجودہ قیمت میں سے (13.33) فیصد سائلہ کو ملے گا۔
البدائع الصنائع میں ہے:
"الشركة في الأصل نوعان: شركة الأملاك، وشركة العقود وشركة الأملاك نوعان: نوع يثبت بفعل الشريكين، ونوع يثبت بغير فعلهما. (أما) الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشتريا شيئا، أو يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يتصدق عليهما، فيقبلا فيصير المشترى والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك..."
(کتاب الشركة، ج: 7، ص: 500-50، ط: دار الکتب العلمیۃ)
المحيط البرهاني میں ہے:
"وإنما لا تصح الشركة بالعروض لما أشار إليه في «الكتاب» : أن رأس المال مجهول، ومعناه أن العروض ليست من ذوات الأمثال، وعند القسمة لا بد من تحصيل رأس المال أولاً ليظهر الربح، فإن كان رأس المال عروضاً فتحصيله عند القسمة يكون بطريق الحزر والظن، فلا يثبت اليقين به..."
(کتاب الشركة، الفصل الأول في بيان أنواع الشركات، وشرائطها، وحكمها، ج:6، ص: 5، ط: دار الکتب العلمیۃ)
الفتاوي الهندية میں ہے:
"الشركة نوعان شركة ملك وهي أن يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما، كذا في التهذيب...وركنها اجتماع النصيبين، وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك، ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره، وكل واحد منهما كالأجنبي في نصيب صاحبه ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط، كذا في الكافي."
(کتاب الشركة، الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها، الفصل الأول في بيان أنواع الشركة، ج: 2، ص: 320، ط: دار الکتب العلمیۃ)
حاشیہ ابن عابدین میں ہے:
"وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة. (وهي ضربان: شركة ملك، وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينا) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ قهستاني..."
(کتاب الشركة، شرط جوازها، ج: 13،ص: 258-259، ط: دار الثقافۃ والتراث، دمشق سوریۃ)
الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:
"6-2-لكل شريك في شركة الملك أن يبيع نصيبه لشريكه، أو يخرجه إليه عن ملكه على أي نحو، ولو بوصية، إلا أن المشترك لا يوهب دون قسمة، ما لم يكن غير قابل لها. وسيأتي استثناء حالة الضرر. هكذا قرره الحنفية. وهو في الجملة محل وفاق - إلا أن هبة المشاع سائغة عند جماهير أهل العلم بإطلاق: كما قرره المالكية والشافعية والحنابلة."
(حرف الشين، الشركة، أحكام شركة الملك، ج: 26، ص: 23، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144701101317
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن