بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

اپنوں کی پرورش، غیروں کی زکوٰۃ سے؟ شریعت کی نظر میں مالدار کی ذمہ داریاں


سوال

کوئی غنی آدمی کسی سے زکوٰۃ یاصدقہ مانگ کر اپنی ماں یا بیوی کو دے سکتاہے جو کہ مستحق زکوٰۃ ہوں؟

جواب

واضح رہے کہ شرعاً بیوی اور والدہ کی کفالت اور نان و نفقہ مہیا کرنا بیٹے (شوہر) کے ذمہ لازم و ضروری ہے، بشرطیکہ وہ اس کی مالی استطاعت رکھتا ہو۔ چنانچہ جو شخص صاحبِ حیثیت اور مالدار ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی والدہ یا بیوی کی ضروریاتِ زندگی کسی دوسرے سے زکوٰۃ کی مد میں پوری کروائے، کیونکہ زکوٰۃ کے مستحقین وہ افراد ہیں جن کے پاس نہ خود مال ہو اور نہ ہی ان کی کفالت کا شرعی ذمہ دار موجود ہو۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں چونکہ  مذکورہ شخص  مالدار ہے ،بیوی  اور محتاج والدہ کی کفالت اس کے ذمے شرعاً لازم ہے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں  ہے کہ وہ ان کی ضروریات  کے لیے کسی دوسرے شخص سے زکوٰۃ مانگ کر انہیں دے، بلکہ شرعاً یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسبِ استطاعت خود ان کے نان و نفقہ  اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرے۔

جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے:

"(فتجب للزوجة) بنكاح صحيح،(على زوجها) ؛ لأنها جزاء الاحتباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته (ولو صغيرا) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطء)؛ لأن المانع من قبله (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج،(قوله أو فقيرا) ليس عنده قدر النفقة لزوجته منح، فتستدين عليه بأمر القاضي ط وسيأتي"

(کتاب الطلاق،باب النفق،ج :3،ص :572،ط :ایچ ایم سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"أما وجوبها فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] أي: على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب وفي حرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم وهو نص وقوله عز وجل {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6] أي: لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن أو لا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غير استئذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن، وقوله عز وجل {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وقوله عز وجل {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] وقوله عز وجل {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: 7] وقوله عز وجل {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] قيل: هو المهر والنفقة.

وأما السنة فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدا ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ثم قال ثلاثا: ألا هل بلغت» ويحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيرا لما أجمل الحق في قوله {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] فكان الحديث مبينا لما في الكتاب أصله."

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا، وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله صلى الله عليه وسلم «الخراج بالضمان» ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسة ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال كذا ههنا.

وأما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها"

(کتاب النفقة،ج :4،ص :15،ط :دارالکتب العلمیة)

وفیه أ یضا:

"ولا خلاف في وجوب النفقة في قرابة الولادة وأما نفقة الوالدين فلقوله عز وجل {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] أي: أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه.

أمر سبحانه وتعالى ووصى بالوالدين إحسانا، والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسان وقوله عز وجل {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] وقوله تعالى {أن اشكر لي ولوالديك} [لقمان: 14] والشكر للوالدين هو المكافأة لهما أمر سبحانه وتعالى الولد أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر والعطف عليه والوقاية من كل شر ومكروه وذلك عند عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما والحوائج لهما وإدرار النفقة عليهما حال عجزهما وحاجتهما من باب شكر النعمة فكان واجبا وقوله عز وجل {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان أولى والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف وقوله عز وجل {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] وأنه كناية عن كلام فيه ضرب إيذاء، ومعلوم أن معنى التأذي بترك الإنفاق عليهما عند عجزهما وقدرة الولد أكثر فكان النهي عن التأفيف نهيا عن ترك الإنفاق دلالة، كما كان نهيا عن الشتم والضرب دلالة.

وأما سبب وجوب هذه النفقة أما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة؛ لأن به تثبت الجزئية والبعضية والإنفاق على المحتاج إحياء له ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه وإن شئت قلت: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم المحرم هو القرابة المحرمة للقطع؛ لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع.

وترك الإنفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك وإذا حرم الترك؛ وجب الفعل ضرورة"

(کتاب النفقة،ج :4،ص :30،ط :دارالکتب العلمیة)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144609100038

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں