
کیا ڈھیلا پتلون lose trouser پہننا حرام ہے؟ میں انڈونیشیا میں رہتا ہوں یہاں پر گرمی بہت ہوتی ہے، ڈہیلا پتلون پہنتا ہوں، جو لوز ہوتا ہے، اور نماز کے لیے لمبا لباس پہنتا ہوں ۔
واضح رہے کہ شرعا لباس ایسا ہونا ضروری ہے جو کہ ساتر ہو ،اتنا چست اور تنگ نہ ہو کہ اس میں جسم کے اعضائے مستورہ کی ساخت اور بناوٹ ظاہر ہو،لہذا صورتِ مسئولہ میں سائل اگر گرمی کی وجہ سےایسا ٹراؤزر اور پتلون پہنتے ہوں جس سے جسم کےاعضائے مستورہ یااس کی ساخت اوربناوٹ ظاہر نہ ہوتی ہو،اور سائل ٹخنے کھلے رکھنے کا اہتمام بھی کرتا ہو تو ایسی صورت میں سائل کے لیے ڈھیلی ڈھالی پتلون اور ٹراؤزر پہننا جائز ہے۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: لايصف ما تحته) بأن لايرى منه لون البشرة احترازاً عن الرقيق ونحو الزجاج (قوله: ولايضر التصاقه) أي بالألية مثلاً، (وقوله: وتشكله) من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظًا لايرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لايمنع جواز الصلاة؛ لحصول الستر. اهـ. قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقاً أو حيث وجدت الشهوة؟ اهـ. قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول".
(كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في سترة العورة، ج: 1،ص: 410، ط: سعيد)
وفیہ ایضاً:
"ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها، ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اهـ.
وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من تأمل خلف امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة» ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اهـ. أقول: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه، قال في المغرب يقال مسست الحبلى، فوجدت حجم الصبي في بطنها وأحجم الثدي على نحر الجارية إذا نهز، وحقيقته صار له حجم أي نتو وارتفاع ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها اهـ وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل".
(كتاب الخظروالإباحة، فصل في اللبس، ج: 6، ص: 366، ط: سعيد)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144712100549
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن