میں ایک گاڑی خرید کر اسے کرایہ پر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ البتہ کرایہ دینے کے کام میں کئی معاملات کی بنا پر زیادہ رسک ہوتا ہے، گاڑی کی چوری ہونے، گم ہونے یا جلنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لئے اس کی تحفظ کے لئے انشورنس کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر انشورنس کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے اور اس کے کرنے کا کیا حکم ہوتا ہے؟
انشورنس (بیمہ) سود ،جوئے اور دھوکے کا مجموعہ ہے، اور یہ شریعت میں حرام ہیں، لہذا کسی بھی قسم کی انشورنس پالیسی (خواہ زندگی کی ہو یا گاڑی کی ہو) لینا ناجائز اور حرام ہے۔
گاڑی کی انشورنس بھی ناجائز ہے، لہذا اپنے اختیار سے کار انشورنس کراناشرعاً جائز نہیں، لیکن اگر کسی جگہ جبری اور قانونی طور پر کار کی انشورنس کرانا لازمی ہو تو (دل سے ناجائز سمجھتے ہوئے انشورنس کرانے والے مجبور شخص کو) اس کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں صرف اپنی جمع کی ہوئی رقم کے بقدر ہی فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
"لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص".
(کتاب الحظر و الاباحۃ، فصل فی البیع، ج:۶ ؍۴۰۳ ،ط:سعید )
الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ہے:
"أنواع التأمين:التأمين من حيث الشكل نوعان: ۱ - تأمين تعاوني ...
۲ - تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت، وهو المراد عادة عند إطلاق كلمة التأمين، وفيه يلتزم المستأمن بدفع قسط معين إلى شركة التأمين القائمة على المساهمة، على أن يتحمل المؤمن (الشركة) تعويض الضرر الذي يصيب المؤمن له أو المستأمن. فإن لم يقع الحادث فقد المستأمن حقه في الأقساط، وصارت حقا للمؤمن. وهذا النوع ينقسم من حيث موضوعه إلى:
۱ - تأمين الأضرار: وهو۔۔۔۔۔۔ ۲ - وتأمين الأشخاص: وهو يشمل:
التأمين على الحياة: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ لشخص المستأمن أو للورثة عند الوفاة، أو الشيخوخة، أو المرض أو العاهة، بحسب مقدار الإصابة.
والتأمين من الحوادث الجسمانية: وهو أن يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له في حالة إصابته أثناء المدة المؤمن فيها بحادث جسماني، أو إلى مستفيد آخر إذا مات المستأمن ... أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعا، وهو رأي أكثر فقهاء العصر ... وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا. أما الربا: فلا يستطيع أحد إنكاره؛ لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعا؛ لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن (المؤمن له) في التأمين على الحياة جزءا من الفائدة، والربا حرام قطعا في الإسلام ... والربا واضح بين العاقدين: المؤمن والمستأمن، لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر، أو مساويا للأقساط، وهذا نادر۔ والدفع متأخر في المستقبل. فإن كان التعويض أكثر من الأقساط، كان فيه ربا فضل وربا نسيئة، وإن كان مساويا ففيه ربا نسيئة، وكلاهما حرام ...
أما الغرر: فواضح في التأمين؛ لأنه من عقود الغرر: وهي العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، وقد ثبت في السنة حديث صحيح، رواه الثقات عن جمع من الصحابة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر». ويقاس على البيع عقود المعاوضات المالية، فيؤثر الغرر فيها، كما يؤثر في عقد البيع. وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية، لا التبرعات، فيؤثر فيه الغرر، كما يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية، وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان (عقود الغرر) لأن التأمين لايكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع، أو غير معروف وقوعه، فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين. والغرر في التأمين في الواقع كثير، لا يسير، ولا متوسط؛ لأن من أركان التأمين: الخطر، والخطر حادث محتمل لايتوقف على إرادة العاقدين. والمؤمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطا واحدا، ويقع الخطر، فيستحق جميع ما التزم به المؤمن، وقد يدفع جميع الأقساط، ولا يقع الخطر، فلا يأخذ شيئا وكذلك حال المؤمن، لا يعرف عند العقد مقدار ما يأخذ، أو ما يعطي".
(القسم الثالث:العقوداو التصرفات المدنیۃ،انواع التامین،ج:۵ ؍۳۴۲۱۔۔۳۴۲۵،ط:دارالفکر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144502100153
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن