بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

19 شوال 1445ھ 28 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

گندگی کھانے والی گائے کا دودھ استعمال کرنے کا حکم


سوال

گندگی کھانے والی گائے کے دودھ کا کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  اگرگاۓ صاف اور گندی دونوں چیزیں کھاتی ہے تو اس کے دودھ کا استعمال بلا کراہت درست ہے ،اور اگر صرف گندی چیزیں ہی کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گوشت اور جسم میں بدبو وغیرہ پیدا ہوتی ہے ،تو اس گاۓ کے دودھ کا استعمال  کرنا اس وقت جائز ہوگا  کہ جب   اس کے گوشت اور جسم وغیرہ سے وہ بدبو زائل ہوجاۓ، اس سلسلے میں فقہاء نے مختلف جانوروں کے اعتبار سے مختلف مدتیں مقرر کی ہیں ،جن میں گاۓ سے متعلق دس دن کی مدت بیان کی گئی ہے،کہ دس دن تک اس کو صرف صاف ستھری غذا دی جاۓ ، اس کے بعد اگر بدبو زائل ہوجاۓ ،تو پھر اس کا کھانا درست ہے ،ورنہ جتنے دن تک بدبو موجود رہے ،اتنے دن تک پابندی سے صاف غذا دی جاۓ اور  بدبو ختم ہوجانے کے بعد اس  کے گوشت اور دودھ وغیرہ کا استعمال جائز ہوگا۔

"سنن أبي داود" میں ہے:

"عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌أكل ‌الجلالة ‌وألبانها."

(كتاب الأطعمة، باب النهي ‌عن ‌أكل ‌الجلالة ‌وألبانها، رقم الحدیث:3785، ج:5، ص:603، ط:دار الرسالة العالمية)

وفيه أيضا:

"عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: ‌أن ‌يركب ‌عليها، ‌أو ‌يشرب ‌من ‌ألبانها."

(كتاب الأطعمة، باب النهي ‌عن ‌أكل ‌الجلالة ‌وألبانها، رقم الحدیث:3787، ج:5، ص:607، ط:دار الرسالة العالمية)

وفيه أيضا:

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليه، وعن الجلالة: ‌عن ‌ركوبها، ‌وأكل ‌لحمها."

(كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، رقم الحدیث:3811، ج:5، ص:628، ط:دار الرسالة العالمية)

"المبسوط للسرخسي" میں ہے:

"وتكره لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها، وتلك حالها إلى أن تحبس أياما لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الجلالة، وفي رواية أن يحج على الجلالة ويعتمر عليها وينتفع بها وتفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيتعين لحمها، ويكون لحمها منتنا فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث، والعمل عليها لتأذي الناس بنتنها، وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمه، فلا بأس بأكله، والعمل عليه حتى ذكر في النوادر: لو أن جديا غذي بلبن خنزير فلا بأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه وما غذي به صار مستهلكا ولم يبق له أثر، وعلى هذا نقول: لا بأس بأكل الدجاجة وإن كانت تقع على الجيف؛ لأنها تخلط، ولا يتغير لحمها ولا ينتن، وقيل: هي تنقش الجيف تبتغي الحب فيها لا أن تتناول الجيف... والأصلح أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن الحرمة لذلك، وهو شيء محسوس، ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار فيه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله، والعمل عليه بعد ذلك."

(كتاب الصيد، لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها، ج:11، ص:255-256، ط:دار الکتب العلمیة)

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"میں ہے:

"وأما بيان ما يكره من الحيوانات فيكره أكل لحوم الإبل الجلالة وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة ولأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات تتغير لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن. وروي  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة أن تشرب ألبانها ؛ لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام - نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري  رحمه الله  في شرحه مختصر الكرخي، وذكر القاضي  في شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل وما ذكر القدوري رحمه الله أجود؛ لأن النهي ليس لمعنى يرجع إلى ذاتها بل لعارض جاورها فكان الانتفاع بها حلالا في ذاته إلا أنه يمنع عنه لغيره. ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية هكذا روي عن محمد رحمه الله أنه قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى تطيب وهو قولهما أيضا، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تحبس ثلاثة أيام، وروى ابن رستم رحمه الله عن محمد في الناقة الجلالة أو الشاة والبقر الجلال أنها إنما تكون جلالة إذا تفتتت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، وبيعها وهبتها جائز، هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالبا فإن خلطت فليست جلالة فلا تكره؛ لأنها لا تنتن."

(كتاب الذبائح والصيود، فصل في بيان ما يكره من الحيوانات، ج:5، ص:39-40، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة ‌تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والإبل والبقر عشرة، وهو المختار على الظاهر. وقال السرخسي: الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة."

(كتاب الذبائح، ج:6، ص:306، ط:سعید)

وفيه أيضا:

"وفي المنتقى: الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها. ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها."

(‌‌كتاب الحظر والإباحة، ج:6، ص:340، ط:سعید)

"الفتاوى الهندية" میں ہے:

"ولا تجوز الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، فإن كانت الجلالة إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر يمسك عشرين يوما والغنم عشرة أيام والدجاجة ثلاثة أيام والعصفور يوما، كذا في فتاوى قاضي خان."

(كتاب الأضحية، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب، ج:5، ص:298، ط:رشيدية)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144501102356

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں