
فنکشن میں عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے؟
واضح رہے کہ لباس کے معاملہ میں شریعتِ مطہرہ نے عورت کو خاص وضع قطع کا پابند نہیں کیا، البتہ کچھ حدود وقیود رکھی ہیں جن سے تجاوز کی اجازت نہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی وضع کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے:
1۔لباس اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جسم کے جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے وہ یا ان کی ساخت ظاہر ہوجائے۔
2۔لباس میں عورت مرد کی، یا مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے۔
3۔کفار وفساق کی نقالی اور مشابہت نہ ہو۔
4۔ وہ لباس نا محرم مردوں کی توجہ کھینچنے کا باعث نہ ہو۔
لہذا جس لباس میں مذکورہ شرائط پائی جاتی ہوں، عورت کے لیے ایسا لباس پہننا جائز ہو گا اور اگر مذکورہ شرائط نہیں پائی جاتیں یا جولباس مردوں کا ہوتوعورت کے لیے ایسا لباس پہننا اور پہن کر کسی تقریب / فنکشن وغیرہ میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا۔
نیز یہ بات ملحوظ رہے کہ عورت کسی ایسی تقریب / فنکشن وغیرہ میں شرکت نہ کرے جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو یا دیگر شرعی قباحتیں مثلاً ناچ ، گانا وغیرہ ہو۔
مرقاة المفاتيح میں ہے:
"وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري.
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين) : بفتح النون المشددة وكسرها، والأول أشهر أي المتشبهين بالنساء (من الرجال) : في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر، فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله (والمترجلات) : بكسر الجيم المشددة أي " المتشبهات بالرجال (من النساء) : زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا رأيا وعلما، فإن التشبه بهم محمود، كما روي أن عائشة - رضي الله عنها - كانت رجلة الرأي أي: رأيها كرأي الرجال على ما في النهاية. (وقال) : أي خطابا عاما (أخرجوهم من بيوتكم) : أي من مساكنكم ومن بلدكم، ففي شرح السنة: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فأمر به فنفي إلى البقيع ، ففي شرعة الإسلام الحناء سنة للنساء، ويكره لغيرهن من الرجال إلا أن يكون لعذر لأنه تشبه بهن ."
(كتاب اللباس، باب الترجل، ج:7، ص:2818،رقم الحديث: 4428، ط:دارالفکر)
صحیح مسلم میں ہے:
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لايدخلن الجنة، ولايجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا."
(کتاب اللباس والزینة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، ج: 3، صفحه: 1680، رقم الحدیث: 2128، ط: دار إحياء التراث العربي)
مشکاۃ المصابیح میں ہے:
"عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنه وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه."
(كتاب اللباس، الفصل الثالث، ج:2، ص:1250، ط:المكتب الإسلامي)
وفيہ ايضاً:
"عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا."
(كتاب اللباس، الفصل الثالث، ج:2، ص:1251، ط:المكتب الإسلامي)
الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ میں ہے:
"الاختلاط إذا كان فيه:
أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة.
قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} . . . {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} .
وقال تعالى عن النساء: {ولا يبدين زينتهن} وقال: {إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} (1) . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان (2) وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه (3) .
كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية، إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة. ويقول ابن فرحون: في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء، لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع؛ لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن."
(اختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، ج:2، ص:290، ط:دار السلاسل)
وفیہ ایضاً:
"اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة أن تلبس من الملابس ما يغطي جميع عورتها....لباس المرأة قد يكشف عن العورة، وقد يسترها ولكنه يصف حجمها، وهو في كلتا الحالتين غير شرعي.... يحرم تشبه النساء بالرجال في زيهن فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا خاصا بالرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال."
(لباس المرأة، ج:35، ص:193/192، ط: دار السلاسل)
فقط والله أعلم
فتویٰ نمبر : 144802100708
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن