بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

22 شوال 1445ھ 01 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

فرض نمازوں میں قرآن ترتیب وار پڑھنے کا حکم، اور اس کو خلافِ سنت کہنے کا حکم


سوال

 فرض نماز میں ترتیب سے مکمّل قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے، جو چار /چھ مہینے میں ختم ہوتاہے ،اور اس کو خلاف سنت کہنا کیساہے؟ جبکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی مخصوص پارے یا سورتیں منقول نہیں  ہیں۔

جواب

واضح رہے امام اور منفرد کے  لیے پنج وقتہ نمازوں میں تلاوت کی مسنون مقدار یہ ہے کہ فجر اور ظہر  میں طوالِ مفصل (سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار تلاوت کرے، اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوساطِ مفصل (سورہ طارق سے سورہ بینہ تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار پڑھے، اور مغرب کی نماز میں قصارِ مفصل (سورہ زلزال سے سورہ ناس تک) میں سے کوئی سورت یا اتنی مقدار پڑھے، جیسے رسول اللہ ﷺ عام طور پر فجر کی نماز میں ساٹھ  (60) سے لے کر سو (100) آیات تک کی قرآت فرمایا کرتے تھے  جیسا کہ روایات میں موجود ہے اور کبھی "سورہ واقعہ"  اور "سورۂ  قاف"  اوراسی طرح جمعہ کے دن فجر  کی نماز میں  "الم تنزیل"  اور "سورہ دھر"   کی تلاوت بھی فرماتے تھے،  اور  عذر کی بنا پر معوذتین کی قراءت بھی فرمائی ہے،  جیسے کہ کسی خاتون کے بچے کی رونے کی آواز سنی تو  معوذتین  (سورہ فلق، سورہ ناس ) پڑھی۔

 پس فرض نمازوں میں مفصلات پڑھنا یا  مفصلات کے بقدر قراءت کرنا مسنون ہے،  لہذا اگر امام فرض نمازوں میں مفصلات کے بقدر قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ لے، اور ترتیب وار پڑھ کر قرآن ختم کرلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے:

"(سوال:465): زید نے فرض نماز میں امام ہوکر تمام قرآن شریف تین چار ماہ میں پڑھا، ایک ایک رکعت مں کئی کئی سورتیں پڑھی، کیا یہ درست ہے؟

(جواب): اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرائض کی ایک ایک رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھنا اچھا نہیں یعنی خلافِ اولیٰ ہے۔"

فتاوی شامی میں ہے:

"ويسن فى الحضر لإمام ومنفرد، ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، و) منها إلى آخر - لم يكن - (أوساطه في العصر والعشاء، و) باقية (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكره الحلبي.

(قوله: ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله قال أبو حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى الجهر. قال الزاهدي وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الإمام والمنفرد والناس عنه غافلون...

(قوله: أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله - عليه الصلاة والسلام - ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضي خان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب آيات في كل ركعة. اهـ.في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، ثم قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير، فإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. ورده في البحر بأنه لا أصل يعتمد عليه في الرواية والدراية، أما الأول فلأن إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الأمن أيضا، وأما الثاني فلأنه إذا كان على أمن صار كالمقيم، فينبغي أن يراعى السنة والسفر وإن كان مؤثرا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل ولم ينقل ا هـ وهو ملخص من الحلية. وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل وأن لا ينقص مقدار الآية المقروءة من حيث العدد عن أربعين آية في الركعتين، بل تكون من أربعين إلى مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث، والمسافر إذا كان في أمنة وقرار وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا، ولذا يجوز له الفطر وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص، وهذا معنى قول الهداية لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف: أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصل، فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين، بل كونهما من طوال المفصل أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج إلى دليل. ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره وذلك دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع اهـ." 

(كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ج:1، ص:540، ط:ايج ايم سعيد)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(قوله واختار في البدائع عدم التقدير إلخ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع رملي. والظاهر أن المراد عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت، كما يفيده تمام العبارة، بل تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصر سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الأعذار، «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه» وتارة يقرأ أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم، فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر، ولذا قال في البحر عن البدائع: والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخلاصة اه".ـ

(کتاب الصلوۃ، ج:1، ص:541، ط:ایچ ایم سعید)

مصنف ابن شیبہ میں ہے:

"عن أبي برزة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة» يعني: في الفجر".

"أن أبا بكر، قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع، قال: «لو طلعت لم تجدنا غافلين»"

"عن الأحنف قال: «صليت خلف عمر، الغداة، فقرأ يونس وهود ونحوهما»"

"عن زيد بن وهب، «أن عمر، قرأ في الفجر بالكهف»"

"عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عمر، «يقرأ في الفجر بسورة يوسف قراءة بطيئة»"

"عن أبي رافع، «كان عمر، يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل، ويقرأ بمائة من آل عمران، ويتبعها بسورة من المثاني، أو من صدور المفصل»"

"عن أبي عبد الرحمن، أنه قال: ما رأيت رجلا أقرأ من علي، إنه «قرأ بنا في صلاة الفجر بالأنبياء» قال: «إذا بلغ رأس السبعين ترك منها آية، فقرأ بعدها، ثم ذكر فرجع فقرأها، ثم رجع إلى مكانه الذي كان قرأ لم يتتعتع»."

(كتاب الصلوة، باب ما يقرء فى الفجر، ج:1، ص:310/311، ط:مكتبة الرشيد)

وفيه ايضا:

" حدثنا هشيم ، عن منصور ، عن أبي بشر الهجيمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الظهر في الركعتين الأوليين بقدر ثلاثين آية ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.

" حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن جميل بن مرة ، عن مورق العجلي ، قال : صليت خلف ابن عمر الظهر ، فقرأ بسورة مريم.

" حدثنا وكيع ، عن سيف ، عن مجاهد ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ : {كهيعص}.

" حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إني لأقرأ في الظهر بـ : {الصافات}.

(كتاب الصلوة، باب في القراءة في الظهر قدر كم ؟. ، ج:1، ص:314/ 315، ط:مكتبة الرشيد)

وفيه ايضا:

" حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ : {الطور}.

" حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن أمه ؛ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب : {والمرسلات}.

" حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زيد ، أو أبي أيوب ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعا.

" حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : أمنا عبد الله في العشاء الآخرة ، فافتتح الأنفال حتى بلغ : {فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير} ركع ، ثم قام فقرأ في الثانية بسورة.

"حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله ؛ مثله.

" حدثنا شريك ، عن علي بن زيد ، عن زرارة بن أوفى ، قال : أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه : أن اقرأ بالناس في العشاء بوسط المفصل.

" حدثنا ابن علية ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن زرارة بن أوفى ، عن مسروق بن الأجدع ؛ أن عثمان قرأ في العشاء ، يعني العتمة بـ : {النجم} ، ثم سجد ، ثم قام فقرأ بـ : {التين والزيتون}.

" حدثنا معتمر ، عن عباد بن عباد ، قال : حدثني هلال ؛ أنه سمع أبا هريرة يقرأ {والعاديات ضبحا} في العشاء.

"حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ؛ أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء بـ : {الذين كفروا} و {الفتح}.

" حدثنا معتمر ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ؛ أنه كان يقرأ في العشاء بـ : {تنزيل} السجدة ، فيركع بها.

" حدثنا معاذ بن معاذ ، عن علي بن سويد بن منجوف ، قال : حدثنا أبو رافع ، قال : صليت مع عمر العشاء فقرأ : {إذا السماء انشقت}.

"حدثنا زيد بن حباب ، قال : أخبرني الضحاك بن عثمان ، قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يقرأ في العشاء بوسط المفصل.

(كتاب الصلوة، .ما يقرأ به في العشاء الآخرة. ، ج:1، ص:317/ 318، ط:مكتبة الرشيد)

فقط والله أعلم 


فتوی نمبر : 144310101268

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں