بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

فرض نماز کی تیسری / چوتھی رکعت میں قرآت کا حکم


سوال

فرض نماز  کی تیسری اور  چوتھی رکعت میں قرأت کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی قرأتِ  (فاتحہ)  نہیں کرتا تو کیا حکم ہوگا؟

جواب

فرض  کی تیسری اور  چوتھی  رکعت  میں  صرف سورہ  فاتحہ پڑھنا سنت ہے،  واجب نہیں۔

لہٰذا  اگر  فرض  نماز    کی تیسری ،  چوتھی  یا  مغرب  کی آخری  رکعت  میں  کسی   نے  سورۂ   فاتحہ  نہیں  پڑھی، (یا تین  دفعہ  "سبحان اللہ " پڑھ  لیا) یا کچھ بھی نہیں پڑھا ، بلکہ کچھ دیر ( تین سبحان اللہ کی مقدار ) خاموش کھڑا رہ کر رکوع کر لیا، تو بھی نماز درست ہو جائے گی، اور سجدۂ سہو کرنا واجب نہیں ہوگا۔  لیکن آخری دو رکعتوں  میں سورۂ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ (مستفاد: نماز کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا۔ ج۳، ص۱۹۰)

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :

"(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به.

(قوله: ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورةً لا بأس به؛ لأنّ القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير".

(رد المحتار1/ 511ط:سعيد)

وفي الفتاوى الهندية :

"وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر. هكذا في البحر الرائق."

(1/ 71ط:دار الفكر)

 وفيه أيضًا:

"وإن تركها في الأخريين لا يجب إن كان في الفرض وإن كان في النفل أو الوتر وجب عليه."

(1/ 126ط:دار الفكر)

الفتاوى الهندية (1 / 76):

وَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَالتَّسْبِيحَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَا سَجْدَتَا السَّهْوِ إنْ كَانَ سَاهِيًا لَكِنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ. هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالسُّكُوتُ مَكْرُوهٌ. هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 511):

(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب

(قوله وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل.

ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا، لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية (قوله وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات (قوله وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول حلية: أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى (قوله فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل، وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئا. وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء، ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر وثناء، وإن سكت عمدا أساء لترك السنة، ولو ساهيا لا سهو عليه؛ وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت. قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما كانا يقولان المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت، وإن شاء سبح، وهذا باب لا يدرك بالقياس، فالمروي عنهما كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ."

وفي الخانية: وعليه الاعتماد وفي الذخيرة هو الصحيح من الرواية. ورجح ذلك في الحلية بما لا يزيد عليه فارجع إليه.

فقط و الله اعلم 


فتوی نمبر : 144206200267

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں