بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

24 شوال 1445ھ 03 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

فرض نمازوں کے بعد اذکار و وظائف پڑھنے کا حکم


سوال

فرض نماز کے فوراً بعد یعنی سنتِ مؤکدہ نماز سے پہلے احادیث کی روشنی میں راہ نمائی فرمائیں کہ وہ کون سے اذکار ہیں بشمول آیت الکرسی، مزید یہ کہ  وقت کی مقدار بھی بھی درج کریں، میں فرض نماز کے بعد تقریباً دس منٹ اذکار کرتا ہوں، مگر ہماری مسجد کے بزرگ نمازی کہتے ہیں کہ پہلے سنتِ مؤکدہ پڑھیں، پھر اذکار کریں، آ پ سے گذارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں راہ نمائی فرمائیں ۔

جواب

  جن نمازوں کے بعد سننِ مؤکدہ ہیں، اُن میں طویل اذکار وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا افضل ہے،  اِس لیے اَفضل و بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کرکے سنتیں ادا کی جائیں اور بقیہ اَذکار سنتوں کے بعد پڑھے جائیں، اور سنتوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی فرائض کے بعد ہی شمار ہوتے ہیں۔

جن نمازوں کے بعد سننِ موکدہ ہیں ان میں طویل اذکار کو  سنتوں کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

"بخاری شریف" میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعدیہ دعا:

” لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“پڑھتے تھے۔ 

دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بقدر مختلف اذکار اور دعائیں (مثلاً اللهمّ أنت السلام ... الخ) پڑھنا بھی منقول ہے؛ اس لیے جتنی مقدار کی دعائیں اور اذکار احادیث سے ثابت ہیں، اتنی دعائیں اور اذکار پڑھ سکتے ہیں،جیسے آیت الکرسی وغیرہ۔ یہ دعائیں اور اذکار طویل دعا میں داخل نہیں ہیں، ان سے زیادہ مقدار طویل شمار ہوگی۔

سنن الترمذی میں ہے:

" عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سلم لا يقعد إلامقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام."

(باب مایقول إذا سلم: ج:2، ص:93، ط: دار إحیاء التراث العربي)

العرف الشذی میں ہے:

"في فتح القدير : إن السنة في الصلاة التي بعدها سنن أن لا يجلس بعد السلام إلا قدر : < اللهم أنت السلام > ومنك السلام إلخ ، ومثل هذا الدعاء ، وكذلك صح عن عائشة رضي الله عنها ، ثم قال الشيخ : إن عادته عليه الصلاة والسلام أداء السنن في بيته ، والسنة بعد الصلاة الجلوس قدر هذا الدعاء ، وقد ثبت أدعية طويلة بعد الصلاة فكيف وجد الصحابة الأدعية الطويلة من النبي ؟ فأجاب بأن طرق معرفة الأذكار كثيرة ، وأقول : قد ثبت رواية الصحابة الأذكار الخفية منه ، فما كان سبيل المعرفة في الأذكار الخفية هو السبيل بعينه هاهنا ، ثم ذكر عن الحلواني : لو أتى بالأذكار الكثيرة بعد الفريضة قبل السنن لا بأس ، وقال بعد هذا : إن قول الحلواني لا يخالفني فإن لا بأس يدل على أنه خلاف الأولى وهو مرامي ، والأدعية بعد الفريضة قبل السنن ثبتت كثيرة ، ولكن لا يجمعها بل يأتي بأيتها شاء ."

(باب مایقول إذا سلم من الصلاة: ج:1، ص:326، ط: مؤسسة ضحی)

 الدر المختار میں ہے:

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثاً ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

وفي رد المحتار:

"(قوله: إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.
وقول عائشة بمقدار لايفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريباً، فلاينافي ما في الصحيحين من «أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله: واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لايقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.
وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل أي فلا يكره الفصل بمسافة الطريق (قوله قال الحلبي إلخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من عدم المعارضة ط (قوله: ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيهاً كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس (قوله: وفي حفظي إلخ) توفيق آخر بين القولين، المذكورين، وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار " اللهم أنت السلام إلخ " لما علمت من أنه ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية لما علمت من عدم دليل التحريمية فافهم وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافعية (قوله: والمعوذات) فيه تغليب، فإن المراد الإخلاص والمعوذتان ط (قوله: ثلاثاً وثلاثين) تنازع فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل". 

(باب صفة الصلاة، فصل في بیان تألیف الصلاة إلی انتهائها: ج:1 ص:530، ط: سعید)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144402101879

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں