
اگر کسی فقیر کوکوئی کتاب یا کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز زکوۃ یا عشر میں ملی ہوتو مالدار کے لیے یا اس دینے والے کے لیے اس کا بطورعاریت یا اباحت استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فتاوی رشیدیہ(556)، احسن الفتاوی (269/4)، اورمسائل بہشتی زیور (361/1) میں عدم جواز لکھا ہے، جب کہ دیوبند، سہارنپور، مدرسہ امینیہ دہلی، دار العلوم کراچی کا فتوی جواز کا ہے (احسن الفتاوی، ج: 4، ص: 269) تو اس میں مفتی بہ قول کونساہے؟
اگر فقیر کو زکوۃ کی مدمیں کوئی کتاب یا کوئی کھانے کی چیز ملی ہواور فقیر وہ چیز کسی مالدار یا زکوۃ دینے والے کوبطور عاریت یا اباحت استعمال کے لیے دے تو مالدار کےلیے اس چیز کے استعمال کے جوازاور عدم جوازکے بارے میں فقہائے احناف کے دونوں قسم کے اقوال ہیں۔ تکملہ فتح القدیر، البحرالرائق، فتاوی شامی اور دیگر کتب فتاوی میں عدم جواز کے قول کو مفتی بہ قرار دیا گیا ہے جب کہ المحیط البرہانی اور فتاوی تاتارخانیہ میں شیخ الاسلام خواہر زادہ ـ -رحمہ اللہ- کے حوالے سے جواز کا قول ذکر کیا گیا ہے اورجواز کا قول ہی راجح ہے؛ کیوں کہ مذکورہ قول احادیث کے موافق ہے، ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ "مالدار کے لیےزکوۃ لینا جائز نہیں ہےالا یہ کہ وہ مالداراللہ کے راستے میں ہو یا مسافر ہویا کسی فقیر کو زکوۃ کی مد میں کوئی چیز ملے اور فقیر مالدار کووہ چیز ہبہ کر دےیا دعوت دے کر بلائے"اوراحناف میں سے شارح حدیث علامہ عینی -رحمہ اللہ- نے نخب الافکار میں اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری -رحمہ اللہ- نےبذل المجہود میں اور دیگر شراح حدیث نے مذکورہ حدیث کے تحت صراحتا یہ بات ذکر کی ہےکہ فقیر کو زکوۃ میں ملی ہوئی چیز کا مالدار کے لیے اباحتا یا عاریتا استعمال جائز ہے۔
سنن ابی داؤد میں ہے:
"حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطيه عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك"
تحقیق السند: إسناده ضعيف، لضعف عطية - وهو ابن سعد بن جنادة -، وجهالة عمران البارقي. الفريابي: هو محمد بن يوسف الضبي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه ابن خزيمة (2368)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 19، والبيهقي 7/ 22 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2194) مختصرا، وأبو يعلى المرصلي في "مسنده" (1333)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 7/ 22 من طريق فراس بن يحيي الهمدانى أبو يحيى المكتب، وابن أبي شيبة 3/ 210، وعبد بن حميد في "المنتخب" (895)، وأبو يعلى في "مسنده" (1202)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 19، والبيهقي 7/ 23 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن عطية العوفي، به. وهو في "مسند أحمد" (11268).
المحقق: الشیخ شعيب الأرنؤوط - الشیخ محمد كامل قره بللي"
(کتاب الزکاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ج: 3، ص: 78، ط: دار الرسالة العالمية)
نخب الافکار میں ہے:
"أخرجه أبو داود : ثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا الفريابي، عن سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك....
وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف: الأولان: يجوز لهما أخذ الصدقة وإن كانا غنيين في الواقع، ولكنهما فقيران في الحال.
وأما الثالث: فكذلك يجوز له أخذ الصدقة وإن كان غنيا؛ لأنها خرجت من ملك المتصدق بقبول الفقير، فخرجت عن حكم سائر الصدقات، فحل للغني حينئذ أن يقبل ذلك إذا أهدي إليه، أو يأكل منها أن عزم عليه، فافهم."
(کتاب الزکاة، باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟، ج: 8، ص: 40، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)
عمدۃ القاری میں ہے:
"وفيه: دليل على تحويل الصدقة إلى هدية لأنه لما كان يجوز التصرف للمتصدق عليه فيها بالبيع والهبة لصحة ملكه لها، حكم لها بحكم الهبة، وخروجها عن معنى الصدقة فصارت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم."
(کتاب الزکاة، باب إذا تحولت الصدقة، ج: 9، ص: 91، ط: دار الفكر، بيروت)
وفیہ ایضا:
"قوله: (هو عليها صدقة) ، قد لفظ: (عليها) ليفيد الحصر أي: عليها صدقة لا علينا، وحاصله أنها إذا قبضها المتصدق زال عنها وصف الصدقة وحكمها، فيجوز للغني شراها للفقير، وللهاشمي أكله منها."
(کتاب الزکاة، باب إذا تحولت الصدقة، ج: 9، ص: 91، ط: دار الفكر، بيروت)
بذل المجہود میں ہے:
"(أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) أي يضيفك ويطعمك وأنت غني، والحاصل أن الفقير إذا تصدق عليه فيهدي للغني ويملكه، أو يضيف الغني ويطعمه على سبيل الإباحة يحل للغني على الحالين."
(کتاب الزکاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ج: 6، ص: 486، ط: دار البشائر الإسلامیة)
وفیہ ایضا:
"والحاصل: أن الصدقة إذا دخلت في ملك الفقير، وبلغت محلها، انتهت كونها صدقة، فلما أعطاها الفقير للغني والهاشمي لا يكون في حقه صدقة، بل تكون هدية."
(کتاب الزکاة، باب الفقير يهدي للغني من الصدقة، ج: 6، ص: 510، ط:دار البشائر الإسلامیة)
المنہل العذب المورود میں ہے:
"(قوله أولرجل كان له جار مسكين الخ) إنما جاز للغني أخذ الصدقة في هذه الصورة والتي قبلها لأنها خرجت عن كونها صدقة وصارت ملكًا للمتصدق عليه فله التصرف فيها بما شاء. والإهداء ليس بقيد لما سيأتي في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك....(قوله فيهدي لك أو يدعوك) أي يهدي لك من الزكاة أو يدعوك لتناول شيء منها وأنت غني."
(کتاب الزکاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ج: 9، ص: 270،271، ط: مطبعة الاستقامة، القاهرة)
فتح الملہم میں ہے:
"قوله في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة قربيه فقد بلغت محلها هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالاً لنا."
(باب إباحة الهدية للنبى صلى الله عليه وسلم ولبنى هاشم وبنى المطلب، ج: 7، ص: 168، ط: دار الضیاء)
المحیط البرھانی میں ہے:
"قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» في مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات التي أخذها من الناس ثم عجز وصار ذلك للمولى فهو طيب للمولى. واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله في تخريج المسألة، بعضهم قالوا لأنه تبدل الملك فإن الصدقة كانت ملكا للمكاتب يدا وتصرفا ولم يكن ملك المولى ظاهرا فيه، وبالأداء صارت للمولى فيه يد الملك فتبدل الملك، وتبدل الملک بمنزلة تبدل العين فصار كعين آخر.
والأصل في ذلك ما روي أن بريرة كانت تهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ما كان يتصدق به عليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هديتها ويأكل، وكان يقول: «لها هي صدقة ولنا هدية» فقد جعل تبدل الملك بمنزلة تبدل العين فعلى قود هذا التعليل إذا أباح الفقير للغني عین ما أخذ من مال الزكاة من الطعام، لا يحل له؛ لأن الملك لم يتبدل حتى يجعل ذلك بمنزلة تبدل العين.
وبعضهم قالوا: لأن الصدقة حين وقعت لاقت کف فقیر وصحت، فصارت لله تعالى؛ لأن الصدقة إخراج المال إلى الله تعالى على ما عرف في موضعه، ثم صارت ملكا للفقير من الله تعالى قضاء لحقه في الملک الموعود، وإذا صارت ملكا للفقير من الله تعالى برزقه، تجدد للفقير بسبب ملك بعد ما صارت صدقة وصارت لله تعالى، فأوجب ذلك تبدل العين حكما.فعلى قود هذا التعليل: الفقیر إذا أباح للغني عين ما أخذ من مال الزكاة من الطعام يحل؛ لأنه تبدل العين حكما، وإليه مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله."
(کتاب المکاتب، الفصل الثامن عشر: المتفرقات، ج: 6، ص: 27، ط: إدارة القران و العلوم الإسلامیة)
فتاوی تاتارخانیہ میں ہے:
"الذخیرة: الفقیر إذا أباح للغني عين ما أخذ من مال الزكاة من الطعام هل یحل له التناول؟ قال بعض المشایخ: یحل، وإلیه مال شیخ الإسلام. الفقیر إذا أیسر والصدقات التي أخذها قائمة في یده لا بأس بأن یتناول منھا."
(کتاب الزکوة، الفصل الثامن في المسائل المتعقلة بمن توضع فیه الزکاة، ج: 3، ص: 199، ط: مکتبة زکریا بدیوبند)
تکملہ فتح القدیر میں ہے:
"بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي، لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح، ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب، ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب، وهذا عند محمد ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده، وكذا عند أبي يوسف، وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده لأنه لا خبث في نفس الصدقة، وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالا به.
ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما.
في التکملہ: (قوله لأنه لا خبث في نفس الصدقة، وإنما الخبث في فعل الآخذ، إلى قوله: والأخذ لم يوجد من المولى). قال بعض الفضلاء: فعلى هذا لو أباح الفقير للغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب لهما عنده إذ لا أخذ منهما كما لا يخفى اهـ. أقول: إن لم يوجد منهما الأخذ من يد المتصدق فقد وجد منهما الأخذ من يد الفقير حيث تناولا ما كان في يده وملكه فقد تحقق في حقهما هناك سبب الخبث، إذ لا فرق في إيراث الخبث بين أخذ من واحد وأخذ من آخر إذا وجد الإذلال بالأخذ."
(كتاب المكاتب، باب كتابة العبد المشترك، ج: 9، ص: 214، ط: دار الفكر، بيروت)
البحرالرائق میں ہے:
"وللغني أن يشتري الصدقة الواجبة من الفقير ويأكلها، وكذا لو وهبها له علم أن تبدل الملك كتبدل العين فلو أباحها له، ولم يملكها منه ذكر أبو المعين النسفي أنه لا يحل تناوله للغني وقال خواهر زاده يحل كذا في الفوائد التاجية والذي يظهر ترجيح الأول؛ لأن الإباحة لو كانت كافية لما قال عليه الصلاة والسلام في واقعة بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية» كما لا يخفى إلا أن يقال بالفرق بين الهاشمي والغني.
وإن قيل به فصحيح لما تقدم أن الشبهة في حق الهاشمي كالحقيقة بدليل منع الهاشمي من العمالة بخلاف الغني."
(كتاب الزكاة، باب مصرف الزكاة، ج: 2، ص: 264، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وفیہ ایضا:
"ولو أباح الفقير للغني أو الهاشمي عين ما أخذ من الزكاة لم يحل له؛ لأن الملك لم يتبدل ولك أن تقول المحرم ابتداء الأخذ إلى آخره فعلى هذا لو أباح الفقير للغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب له؛ لأنه لم يوجد منهما ابتداء الفعل المحرم المقترن بالإذلال قلنا إن لم يوجد منهما الأخذ من يد المتصدق وجد منهما الأخذ من يد الفقير فقد تحقق في حقهما سبب الخبث ولك أن تقول ليس المحرم نفس الأخذ فقط، بل نفس الأخذ المقرون بالإذلال فينبغي أن لا يكون خبيثا ونظيره المشتري شراء فاسدا لا يطيب بالإباحة، ولو ملكه يطيب."
(كتاب المكاتب، باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى، ج: 8، ص: 72، ط: دار الكتاب الإسلامي)
فتاوی شامی میں ہے:
"فقير أباح لغني أو هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لأن الملك لم يتبدل.
في الرد: (قوله: لأن الملك لم يتبدل) لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح. ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له، ولو ملكه يطيب هداية."
(كتاب المكاتب، باب: موت المكاتب وعجزه وموت المولى، ج: 6، ص: 116، ط: دار الفکر بیروت)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144701101766
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن