
سنن ابی داؤد میں ہے :
"عن سهل ابن الحنظلية قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة."
(باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم،ج:3َ،ص:23، رقم الحدیث:2548،ط:المكتبة العصرية بیروت)
فتاوی شامی میں ہے:
"ولا ينبغي الكتابة على جدرانه ولا بأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته.
(قوله ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي خوفا من أن تسقط وتوطأ بحر عن النهاية (قوله خفاش) كرمان: الوطواط قاموس (قوله لتنقيته) جواب سؤال؛ حاصله أنه قال - صلى الله عليه وسلم - «أقروا الطير على مكانتها» فإزالة العش مخالفة للأمر فأجاب بأنه للتنقية وهي مطلوبة، فالحديث مخصوص بغير المساجد ۔"
(كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة،مطلب في أفضل المساجد، ج:1، ص:663، ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144712100375
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن