
فجر کی نماز آپ علیہ سلام سے کتنی آیات پڑھنا ثابت ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں عام حالت میں طوال مفصل (یعنی سورۃ قاف سے سورہ بروج) سے یا ساٹھ سے سو آیتیں پڑھنا ثابت ہے۔نیز مجبوری یا سفروغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں معوذتین پڑھنا بھی ثابت ہے ۔
صحیح مسلم میں ہے:
"عن جابر بن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق والقرآن المجيد} وكان صلاته بعد تخفيفا."
(كتاب الصلاة، باب القرآة في الصبح، ج:2، ص:40، ط:دار احياء التراث العربى)
وفیہ ایضاً:
"عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة."
(كتاب الصلاة، باب القرآة في الصبح، ج:2، ص:40، ط:دار احياء التراث العربى)
الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:
"(قوله أي في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في الفجر في الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين واقتصر في الأصل على الأربعين وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله - عليه الصلاة والسلام - ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضي خان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط وغيره يقرأ عشرين وفي المغرب آيات في كل ركعة. اهـ.
أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور في المتون كالقدوريوالكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها، وحصر المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون من بعض الوجوه كما نبه عليه في الحلية فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر سورتين من طوال المفصل يزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة، أو قرأ في العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية كالغاشية والفجر يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية الثانية، ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقا للعدد المذكور، ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة إلا أن يقتصر من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في ركعة الفاتحة وسورة تامة، فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان اختار أصحاب المتون إحداهما، ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون، ثم قال: واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر إلخ.
فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده بالأثر الوارد عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. قال في الكافي: وهو كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن المقادير لا تعرف إلا سماعا. اهـ"
(کتاب الصلاۃ، باب فی القراءۃ، ج:1، ص:541، ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144704100817
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن