
ہمارے ہاں چلاس تھور میں لوگ دریا کے کنارے سے تقریباً چالیس گز دور بلڈوزر، ایکسکیویٹر مشین، پارہ اور مزدوروں کے ذریعے سونا نکالتے ہیں اور ہر ہفتے بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سونے سے خمس نکالنا واجب ہے یا سالانہ زکات؟ اگر خمس ہے تو کیا اخراجات سمیت ادا کیا جائے گا یا اخراجات منہا کر کے خمس نکالا جائے گا؟
صورتِ مسئولہ میں مذکورہ علاقے کے لوگ دریا کے کنارے سے جو سونا نکالتے ہیں، اس پر خمس واجب ہے، اور خمس کی ادائیگی سے پہلے اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے۔
مبسوطِ سرخسی میں ہے:
"اعلم أن المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة منها جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، ومنها جامد لا يذوب بالذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ، ومنها مائع لا يجمد كالماء والزئبق والنفط. فأما الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه الخمس عندنا."
(كتاب الزكاة، باب المعادن وغيرها، ج: 2، ص: 211، ط: دار المعرفة)
درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے:
"(وباقيه لمالكها) أي الأرض (إن ملكت وإلا) أي وإن لم تملك (فللواجد ولا شيء فيه) أي المعدن (إن وجده في داره وفي أرضه روايتان.
(قوله: ولا شيء فيه إن وجده في داره) أي المملوكة له عند أبي حنيفة، فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط (قوله: وفي أرضه روايتان) أي عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار، فإنها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكرارا من الثمار لا يجب كما في الفتح."
(كتاب الزكاة، باب الركاز، ج: 1، ص: 185، ط: دار إحياء الكتب العربية)
فتاوی شامی میں ہے:
"(وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا) كجبل ومفازة. (فللواجد و) المعدن (لا شيء فيه إن وجده في داره) وحانوته (وأرضه) في رواية الأصل واختارها في الكنز.
وفي الرد: والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك سواء كان هو الواجد أو غيره وهذا رواية الأصل الآتية وفي رواية الجامع يجب فيه الخمس وباقيه للمالك مطلقا... (قوله: في رواية الأصل إلخ) راجع لقوله وأرضه قال في غاية البيان، وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شيء فيهما؛ لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها، والمعدن من تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه ملكها ببدل كذا قال الجصاص وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض، فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. اهـ.
(قوله: واختارها في الكنز) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح لكن في الهداية قال عن أبي حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة. الثاني: أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى."
(كتاب الزكاة، باب زكاة الركاز، ج: 2، ص: 321،320، ط: سعید)
بدائع الصنائع میں ہے:
"وأما المعدن فالخارج منه في الأصل نوعان: مستجسد ومائع، والمستجسد منه نوعان أيضا: نوع يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك، ونوع لا يذوب بالإذابة كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفيروزج والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنورة ونحوها، والمائع نوع آخر كالنفط والقار ونحو ذلك...فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس سواء كان ذلك من الذهب، والفضة، أو غيرهما مما يذوب بالإذابة وسواء كان قليلا، أو كثيرا فأربعة أخماسه للواجد...وأما عندنا فالواجب خمس الغنيمة في الكل لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاة ويجوز دفعه إلى الوالدين، والمولودين الفقراء كما في الغنائم ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس...وأما ما لا يذوب بالإذابة فلا خمس فيه ويكون كله للواجد؛ لأن الزرنيخ، والجص، والنورة ونحوها من أجزاء الأرض فكان كالتراب، والياقوت، والفصوص من جنس الأحجار إلا أنها أحجار مضيئة ولا خمس في الحجر. وأما المائع كالقير، والنفط فلا شيء فيه ويكون للواجد؛ لأنه ماء وأنه مما لا يقصد بالاستيلاء فلم يكن في يد الكفار حتى يكون من الغنائم فلا يجب فيه الخمس وأما الزئبق ففيه الخمس في قول أبي حنيفة الآخر وكان يقول أولا: لا خمس فيه..."
(كتاب الزكاة،فصل حكم المستخرج من الأرض،ج:2،ص:67،ط:دار الكتب العلمية)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144708101832
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن