
میری ڈاڑھی ایک مشت سے کم تھی اور میں ایک مصلّیٰ میں اذان دیا کرتا تھا، جس پر ایک شخص نے آپ کے ادارے سے فتویٰ حاصل کیا اور مجھے کہا کہ آپ اذان نہیں دے سکتے اور پیش امام نے بھی یہی کہا ہے، اب میری نیت ڈاڑھی بڑھانے کی ہے اور ایک مشت سے کم نہیں کروں گا تو اب میں اس صورت میں اذان دے سکتا ہوں یا ایک مشت مکمل ہونے کے بعد ہی اذان دینا درست ہے؟
صورت مسئولہ میں اگر واقعۃً سائل نے ڈاڑھی منڈانے یا کترواکر ایک مشت سے کم کرنے سے سچے دل سے توبہ کرلی ہے، اور آئندہ ایک مشت سےکم نہ کرنے کا پختہ عزم کرلیا ہے تو اس کا یہ اقدام نہایت مستحسن ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کرلی ہوگی، البتہ ” اذان“ چوں کہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور موذن لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے اور نماز کے لیے بلانے کی ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے، اس لیے اس کو نیک ، صالح اور مکمل باشرع ہونا چاہیے، لہذا سائل کی ڈاڑھی جب تک یکمشت نہ ہوجائے اس وقت تک وہ اذان نہ دے، البتہ جب ڈاڑھی ایک مشت کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اذان دے سکتا ہے۔
تفسير روح المعاني میں ہے:
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع»...
وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى مثلها أبدا فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة منه، وركنها الأعظم الندم.
وفي شرح المقاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف وترك الأمر بالمعروف، وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك الزكاة، ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم، والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان الذنب ظلما كما في الغصب والقتل العمد، ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا له، والاعتذار إليه إن كان إيذاء كما في الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحش."
(سورة التحريم، رقم الآية:08، 14/ 352، ط:داراحىاء التراث العربى)
فتح الباری میں ہے:
"قال بن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف لأن المعاصي تذل أهلها ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب حدا وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك ."
(فتح الباري لابن حجر، 10/ 487، ط: دارالمعرفة، بيروت)
فتاوی شامی میں ہے :
" قال: ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته .
وفي الرد المحتار: ... قال في الهامش: لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب، هكذا في المحيط فتاوى هندية. وفيها: والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة. والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي اهـ ... (قوله سقطت عدالته) وتعود إذا تاب، لكن قال في البحر: وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة، ثم بعضهم قدره بستة أشهر، وبعضهم قدره بسنة، والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل."
(كتاب الشهادات، 5/ 473، ط: سعيد)
فتاوی شامی میں ہے:
"وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح."
(کتاب الصوم،باب ما یفسد الصوم وما لا یفسدہ،2/ 418، ط:سعید)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحا تقيا عالما بالسنة. كذا في النهاية."
(کتاب الصلاۃ،الباب الثانی فی الأذان،1/ 53، ط:رشیدیة)
فتاوی شامی میں ہے:
"(ويعاد أذان جنب) ندبا، وقيل وجوبا (لا إقامته)...قلت: وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات
(قوله: قلت وكافر وفاسق) ذكر الفاسق هنا غير مناسب؛ لأن صاحب البحر جعل العقل والإسلام شرط صحة، والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال. وقال: فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح، ثم قال: وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه أي لأنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما ذكره الزيلعي.
وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام: أي الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت، بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلا، فتسوية الشارح بين الكافر والفاسق غير مناسبة...ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب، أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود تأمل."
(باب الاذان،1/ 394،ط:سعید)
فقط والله أعلم
فتویٰ نمبر : 144711101978
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن