بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

کورونا کا ٹیکا (انجیکشن) لگوانے کا حکم


سوال

کورونا کا ٹیکہ لگوانا کیسا ہے؟

 

جواب

كرونا وائرس کے انجیکشن (ٹیکے) کی دو صورتیں ہوسکتی ہیں:

(1) مرض سے بچاؤ کے لیے بطور ویکسین۔  (2) مریض کے علاج کے لیے بطور دوا۔

1-   اگر کرونا وائرس کا انجیکشن مرض سے بچاؤ کے لیے بطور ویکسین کے ہو   تو  چوں کہ ویکسین  احتیاط کے طور پر مبینہ بیماری سے بچاؤ کے لیے لگائی جائے گی اور یہ گویا  پیشگی علاج کے طور پر ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر دین دار ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کردے کہ  یہ مضر صحت نہیں اور تجربے سے اس کا مفید ہونا ثابت ہوجائے ، نیز  اس میں کوئی  حرام  یا ناپاک چیز بھی ملی ہوئی نہ ہو تو اس کا لگانا جائز ہے،  لیکن اس کے لیے کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر حرام اجزاء یا ناپاک چیز ملی ہوئی  ہو تو اس صورت میں پیشگی علاج کے طور پر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔

2-  اگر کرونا وائرس کا انجیکشن مریض کی دوا کے لیے ہو  اور کوئی ماہر دین دار ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کردے کہ یہ مضر صحت نہیں ہے اور نہ  ہی اس میں حرام اجزاء شامل ہیں تو مریض کے علاج کے لیے اس کو لگانا جائز ہے، اور اگر اس میں حرام اجزاء شامل ہیں  تو اس صورت میں اگر  مسلمان  ماہر دین دار طبیب یہ کہہ دے کہ   اس بیماری کا علاج کسی بھی حلال چیز سے ممکن نہیں ہے، بلکہ یہی حرام اجزاء ملی دوا ضروری ہے  اور تجربے سے اس کا مفید ہونا ثابت ہوجائے تو مجبوراً بطورِ دوا و علاج بقدرِ ضرورت حرام اجزاء ملی دوا  استعمال کی گنجائش ہوگی،  ورنہ نہیں۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210):

"اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.

مطلب في التداوي بالمحرم: (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، كما رواه البخاري: أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لورعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، ... وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبدالغني أنه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لاللتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ. أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم، تأمل. (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله: كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لايجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 211):

"(ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لايجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر.

 (قوله: وفي البحر) عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لايجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعاً لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل: لايجوز، وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد.

ولايخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ. ولايخفى أن التداوي بالمحرم لايجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لايشرب أصلاً. اهـ. (قوله: بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهراً كان أو نجساً ح (قوله: كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى. اهـ. ح.  قلت: لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما ذكره الشارح كما علمته، وكذا رأيته في الحاوي القدسي، فعلم أن ما في نسخة ط تحريف فافهم".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 71):

"مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان، وقال في موضع آخر: إن أهل الطب يثبتون نفعاً للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر، واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجد دواء غيره بحر، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تمامه في متفرقات البيوع، وكذا في الحظر والإباحة".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 228):

"لأن المحرم شرعاً لايجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر.

مطلب في التداوي بالمحرم (قوله: ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة، وما قيل: إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لايجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز، ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم؛ لأنه حينئذٍ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة فلايكون الشفاء بالحرام، وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين".

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144208200387

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں