بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

2 ربیع الاول 1448ھ 16 اگست 2026 ء

دارالافتاء

 

بیوی کو یہ کہنا کہ ”آپ مسلمان بننا چاہتی ہو یا نہیں“ وہ جواب میں ”نہیں“ کہے تو اس کا شرعی حکم


سوال

 اگر شوہر بیوی سے بات چیت  کے دوران تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ : ”تم مسلمان رہنا چاہتی ہو یا نہیں“،  اگر وہ یہ کہہ دے  کہ: ”نہیں“،  تو اس کے ایمان اور نکاح پر کیا اثر ہوگا ؟

نوٹ یہ بات غصےکی حالت میں کہی گئی تھی ، کوئی ارادہ یا نیت نہیں تھی۔

 

جواب

صورت مسئولہ میں مذکورہ مکالمہ کی وجہ سے بیوی اگرچہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوئی، تاہم اس طرح کی گفتگو خطرے سے خالی نہیں ہے، آئندہ اس سے اجتناب کیا جائے۔

البحرالرائق میں ہے : 

"وفي الجامع الأصغر إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه.

وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية .

والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها."

(كتاب السير،باب أحكام المرتدين،ج: 5، ص:  134، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتاویٰ قاضی  خان میں ہے : 

"رجل ضرب امرأته فقالت المرأة: لست بمسلم فقال الرجل: هب أني لست بمسلم. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يصير كافراً بذلك فقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلاً لو قيل له: ألست بمسلم، فقال: لا. يكون ذلك كفراً؛ لأن قول الناس ليس بمسلم معناه أن أفعاله ليست من أفعال المسلمين. وقال الشيخ الإمام الزاهد الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إذا لم يكن ذلك كفراً عند بعض الناس فقوله: هب أني لست بمسلم أبعد من ذلك. قال: إذا طالت المشاجرة بين الزوجين، فقال الرجل لامرأته: خافي الله تعالى واتقيه فقالت المرأة مجيبة: لا أخافه. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة ويخوفها من الله تعالى، فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها. وإن كان الزوج عاتبها على أمر لا يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر بذلك إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها."

(باب مايكون كفرا من المسلم وما لايكون ، ج:3، ص: 512 ، دار الكتب العلميه)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے :

"إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا : لا يكفر وقال بعضهم: يكفر وهو الصحيح عندي كذا في البحر الرائق، ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافاً للبعض ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة، الهازل أو المستهزئ إذا تكلم بكفر استخفافاً واستهزاء ومزاحاً يكون كفراً عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلك." 

(كتاب السير، الباب التاسع  في أحكام المرتدين،مطلب في موجبات الكفر، ج: 2، ص: 276، ط: رشيديه)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144802100219

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں