
وضو کے بغیر موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
واضح رہے کہ موبائل فون کی اسکرین سے بھی وضو کے بغیر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اگر اسکرین پر قرآنی آیات کھلی ہوں تو موبائل کو مختلف اطراف سے پکڑنا جائز ہوگا، البتہ براہِ راست اسکرین کو چھونا نہیں چاہیے۔
المحیط البرہانی میں ہے:
"المحدث لا يمس المصحف ولا الدرهم الذي كتب عليه القرآن، لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} (الواقعة: 79) ، ولا بأس بأن يقرأ القرآن، لما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله عليه السلام: (كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة) . والمعنى في الفرق بين القراءة والمس أن الحدث حل باليد دون الفم، ولهذا يفرض على المحدث إيصال الماء إلى اليد ولا يفترض عليه إيصال الماء إلى الفم. وإن أراد أن يغسل اليد ويأخذ المصحف لا يحل له ذلك؛ لأن الحدث لا يتجزأ زوالا وثبوتا. وكما لا يحل له مس الكتابة لا يحل له مس البياض أيضا، وإن لمس المصحف بغلافه فلا بأس به، والغلاف الجلد الذي عليه المتصل عند بعض المشايخ، وعن بعضهم المنفصل كالخريطة ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف من المصحف، ولهذا يدخل في بيع المصحف من غير ذكر. وإن مس المصحف بكمه أو ذيله ... أكثر المشايخ على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المس، وإنه اسم للمباشرة باليد بلا حائل."
(كتاب الطهارة، الفصل الثاني، ج:1، ص:77، دار الكتب العلمية)
درر الحکام شرح غررالاحکام میں ہے:
"(قوله: إلا بغلافه ولو متصلا وهو المشرز) أقول هذا خلاف المعتمد وإن صحح لما قال الزيلعي وغلافه ما يكون منفصلا عنه دون ما يكون متصلا به في الصحيح وقيل لا يكره مس الجلد المتصل به ومس حواشي المصحف، والبياض الذي لا كتابة عليه، والصحيح منعه لأنه تبع للمصحف... (ولم يكره) مسه (بالكم وقيل يكره) قال في المحيط: كره بعض مشايخنا مس المصحف بالكم للحائض والجنب وقال عامتهم: لا يكره لأن المس محرم وهو اسم للمباشرة باليد بلاحائل واختاره في الكافي أيضا، (قوله: واختاره في الكافي أيضا) أقول عبارة الكافي: ولا يكره مسه بالكم عند الجمهور كذا في المحيط، (ورخص المس باليد في) الكتب (الشرعية إلا التفسير) ذكره في مجمع الفتاوى وغيره (ولا) يمس (درهما فيه سورة) قالوا المراد بها الآية (إلا بصرة وإن جاز قراءته) فرق في المحدث بين القراءة، والمس لأن الحدث حل اليد دون الفم حتى يجب غسل اليد لا الفم، واستويا في الجنب، والحائض لأن الجنابة والحيض حلا بالفم واليد حتى يجب غسلهما فيهما ولا ترد العين لأن الجنب حل نظره إلى المصحف بلا قراءة كذا في الكافي."
(كتاب الطهارة، أحكام الوضوء، نواقض الوضوء، ج:1، ص:16، دار إحياء الكتب العربية)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144709101206
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن