
اگر کسی آدمی کو دخول کے بغیر محض ملاعبت کرنے سے انزال ہو جاۓتو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں امام ابوحنیفہ کے نزدیک ؟
احناف کے نزدیک بغیر دخول کے انزال کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ،اور اس کی قضاء لازم ہوتی ہے ،کفارہ لازم نہیں ہوتا ۔
المحیط البرہانی میں ہے :
"وإذا مسها، وأمني يفسد صومه، والمراد مس ليس بينهما ثوب ،فأما إذا مسها من وراء ثياب، فإن كان يجد حرارة أعضائها فسد صومه إذا أمنى، وإن كان لا يجد حرارة أعضائها لا يفسد صومها، وإن أمنى "
(کتا ب الصوم :باب مایفسد الصوم ومالا یفسد ، ج :2، ص : 386 ، ط :دار الكتب العلمية )
فتاوٰی شامی میں ہے :
"أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل يعني في غير السبيلين (قوله: ولم ينزل) .أما لو أنزل قضى فقط كما سيذكره المصنف أي بلا كفارة قال في الفتح وعمل المرأتين كعمل الرجال جماع أيضا فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال.
(قوله: يعني في غير السبيلين) أشار لما في الفتح حيث قال أراد بالفرج كلا من القبل والدبر، فما دونه حينئذ التفخيذ والتبطين اهـ أي؛ لأن الفرج لا يشمل الدبر لغة وإن شمله حكما قال في المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة ثم قال وقوله القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم "
(کتاب الصوم :باب مایفسد الصوم ومالا یفسد، ج :2 ،ص :398 ،ط : ایچ ایم سعید)
البحر الرائق میں ہے :
"واللمس والمباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة، ولا كفارة عليه؛ لأنها تفتقر إلى كمال الجناية لما بينا أن الغالب فيها العقوبة؛ لأن الكفارة لجبر الفائت، وهو قد حصل فكانت زاجرة فقط ولهذا تندرئ بالشبهات،»وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة واختار في فتح القدير رواية محمد؛ لأنها سبب غالب للإنزال، وجزم بالكراهة من غير ذكر خلاف الولوالجي في فتاويه ويشهد للتفصيل المذكور في القبلة "
(کتاب الصوم :باب مایفسد الصوم ومالا یفسد ،ج :2 ،ص : 293 ،ط : دار الکتب العلمی )
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144709100607
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن