بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

اذان کے دوران گانے سننا یا باتیں کرنے کا حکم


سوال

اذان کے دوران گانا سننا یا بات کرنا گناہ ہے؟

جواب

گانے سننا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے چاہے اذان ہورہی ہو یا نہ ہورہی ہو،بلکہ گانے سنناہر حال میں   گناہ کبیرہ ہے اور اذان کے دوران سننا اس کی قباحت اور شناعت   کو اور زیادہ کردیتا ہے ۔

اذان کے دوران غیر ضروری  باتیں کرنا خلاف اولی  یعنی غیر مناسب عمل ہے، مستحب یہ ہے کہ ہر کام سے فارغ ہو کر یکسوئی سے اذان سنی جائے اور اذا ن کاقولا و عملا جواب دیا جائے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قوله: لا يرد السلام) لم أره في النهر، وإنما رأيته في البحر. وقال في المعراج: وفي التحفة: وينبغي للسامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء في حالة الأذان والإقامةولا يرد السلام أيضا؛ لأن الكل يخل بالنظم. اهـ.

أقول: يظهر من هذا أن قوله لا يرد السلام ليس للوجوب، أنه يتفرع على القولين وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي فضلا عن وجوب ما ذكر فيها؛ لأنه لا ينافي الإجابة، فإنه يمكن أن يجيب ثم يرد السلام، أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن، لكنه لا ينبغي؛ لأنه يخل بالنظم؛ لأن المشروع إجابة لا حشو فيها، ولعله إنما لم يجب رد السلام وإن قلنا إنه لا ينال الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها؛ لأن السلام عليه في هذه الحالة غير مشروع كالسلام على القارئ والمؤذن، فلذا لم يجب رده كما قدمناه."

(کتاب الصلاۃ، باب الاذان، ج نمبر ۱، ص نمبر ۳۹۹، ایچ ایم سعید)

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح  میں ہے:

"وإذا سمع المسنون منه" أي الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين "أمسك" حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد وهو الأفضل»

"ليجيب المؤذن" إختلف في الإجابة فقيل واجبة وهو ظاهر ما في الخانية والخلاصة والتحفة وإليه مال الكمال قال في الدر فلا يرد سلاما ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة اهـ والتفريع بندب الإمساك عن التلاوة الخ لا يظهر إلا على القول بالسنية وقيل مندوبة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء واختاره العيني في شرح البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح لأنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا كبر فقال: على الفطرة فسمعه تشهد فقال: خرجت من النار وصرح في العيون بأن الإمساك عن التلاوة والاستماع إنما هو أفضل وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وأنها مستحبة حتى قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم ولا كراهة وحكى في التجنيس الإجماع على عدم كراهة الكلام عند سماع الأذان اهـ أي تحريما وفي مجمع الأنهر عن الجواهر إجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنيفة أنها مستحبة على الأظهر والحاصل أنه اختلف التصحيح في وجوب الإجابة باللسان والأظهر عدمه وحكى المؤلف القولين فيما يأتي."

(کتاب الصلاۃ، باب الاذان، ص نمبر ۲۰۲، دار الکتب العلمیۃ)

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"وعن جابر رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» . رواه البيهقي في (شعب الإيمان)

وقال النووي في الروضة: غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه وسماعه مكروه، وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة، والغناء بآلات مطربة هو من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنج والمعازف وسائر الأوتار حرام، وكذا سماعه حرام، وفي اليراع الوجهان صحح البغوي الحرمة والغزالي الجواز، وهو أقرب، وليس المراد من اليراع كل قصب، بل المزمار العراقي وما يضرب به من الأوتار حرام بلا خلاف، ثم قال: الأصح أو الصحيح حرمة اليراع، وهي هذه المزمارة التي تسمى الشبابة، وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه."

(کتاب الآداب، باب البیان و الشعر، ج نمبر ۷، ص نمبر ۳۰۲۴، دار الفکر)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144607102875

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں