بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

عورت جب محرم کے ساتھ سفر کرکے حرم پہنچ جائے،اور محرم لوٹے تو عورت کے لیے وہاں سے عمرہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟


سوال

(محرم) خود ریاض کا رہائشی ہو اور وہ عورت کو مکہ یا مدینہ میں مسجد الحرام/مسجد نبوی کے قریب مقیم کرکے خود دوبارہ ریاض چلا جائے اور پھر عورت عمرہ وغیرہ خود کرلیا کرے کیا یہ صورت جائز ہے؟

جواب

بصورتِ مسئولہ میں جب محرم اپنی محرمہ عورت  کو ریاض سے مکہ   میں مسجد الحرام کے قریب مقیم کرکے خود دوبارہ ریاض چلا جائے اور پھر عورت عمرہ وغیرہ خود کرلیا کرے  یہ صورت جائز ہے، کیوں کہ اس میں  سفر شرعی بغیر محرم کے نہیں پایا گیا، اس لیے عمرہ ادا کرنا درست ہوگا، البتہ خاتون کےساتھ محرم کا ہونا اچھا رہتا ہے۔ اور اگر محرم  اپنی عورت کو مدینہ منورہ میں مقیم کرکے واپس چلا گیا تو عورت محرم کے بغیر سفر کرکے عمرہ کرنے نہیں جاسکتی، کیوں کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک  شرعی مسافتِ سفر ہے۔

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

"(وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لا ‌تسافر ‌امرأة») نفي معناه نهي، وفي نسخة بصيغة النهي («مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم») في الهداية يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم قال ابن الهمام رحمه الله يشكل عليه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها»، وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها»، وفي لفظ لمسلم مسيرة ليلة وفي لفظ: يوم وفي لفظ أبي داود بريدا يعني فرسخين واثني عشر ميلا على ما في القاموس وهو عند ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وللطبراني في معجمه ثلاثة أميال قيل له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام، فقال: وهموا قال المنذري ليس في هذه تباين فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد واليوم الواحد أول العدد وأقله والاثنان أول الكثير وأقله والثلاثة أول الجمع فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف إذا زاد؟ ! اهـ.

وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم أو زوج، وقد صرح بالمنع مطلقا أن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، والسفر لغة يطلق على دون ذلك اهـ. كلام المحقق."

(كتاب المناسك، ج: 5، ص: 1744، ط: دار الفكر)

     بدائع الصنائع میں ہے:

"(وأما) الذي يخص النساء فشرطان: أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لايجب عليها الحج. وهذا عندنا، وعند الشافعي هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، والخروج من غير زوج، ولا محرم إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات، واحتج بظاهر قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ [آل عمران: 97]. وخطاب الناس يتناول الذكور، والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد، وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج.(ولنا) ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا «لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم» ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج»؛ ولأنها إذا لم يكن معها زوج، ولا محرم لا يؤمن عليها؛ إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها. والخوف عند اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها امرأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج، والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب، والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها، وينزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج، والمحرم فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة فلا يتناولها النص".

(کتاب الحج،ج:2، ص:123،  سعید)

فتاوی قاضی خان علی ہامش الہندیہ میں ہے:

"ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام و ما فوقها و اختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالی أكره لها أن تسافر يوما وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی. قال الفقيه أبو جعفر: اتفقت الروايات علي الثلاث فاما دون الثلاث قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی هو أهون من ذلك و لا يكون عليها في ذلك ما يكون عليها في الثلاث."

(كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج: 1، ص: 170، ط: رشيدية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144309101003

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں