بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

اشہرحج میں عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت کا حکم


سوال

 اگر    کوئی   اشہر حج میں عمرہ کرلے، تو   کیا اسی سال اس  پر  حج کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کرسکتا ہے؟

جواب

اشہر  حج (شوال،ذی  القعدہ،اور  ذی  الحج  کے  دس  دنوں)  میں   عمرہ  کرنے  سے  علی  الاطلاق  حج  فرض  نہیں  ہوتا،  بلکہ  اس  شخص  پر  فرض  ہوتا  ہے     جس نے اپنا حج فرض ادا نہ کیا ہو ،اور   عمرہ کرنے کے بعد حج کی تاریخ تک مکہ میں رکنے کے اخراجات اس کے پاس ہوں ،اور    قانونی طور پر مکہ میں رکنے میں رکاوٹ نہ ہو ۔ 

لہٰذا   اگر کوئی شخص اشہرِ حج  میں عمرہ کررہا ہو مگر  حج  کے  ایام  تک رکنے کا  خرچ  اس کے پاس نہ ہو یا حکومت کی طرف سے ویزہ نہیں  مل  رہا   ہو  یا  وہ  اپنا  فرض  حج  پہلے  ادا  کرچکا  ہو   تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔  

سنن  ترمذی  میں  ہے:

"حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد ‌والراحلة".

(ابواب الحج، باب ما جاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلة،  ج:3، ص:168، رقم:813، ط: مصطفى البابي الحلبي)

فتح  القدیر  میں  ہے:

"‌الحج ‌واجب ‌على ‌الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا".

(كتاب الحج، ج:2، ص:410، ط: مصفى البابي الحلبي)

فتاوی  شامی  میں  ہے:

"(صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه .

(قوله: صحيح البدن) أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفر، فلايجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لايثبت على الراحلة بنفسه وأعمى، وإن وجد قائداً، ومحبوس، وخائف من سلطان لا بأنفسهم، ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الإمام وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم، ويجزيهم إن دام العجز وإن زال أعادوا بأنفسهم.
والحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده ومن شرائط وجوب الأداء عند هما وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته، فيلزمه الإحجاج، فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاء لأنه لم يؤخر بعد الإيجاب ولو تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم وظاهر التحفة اختيار قولهما، وكذا الإسبيجابي وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء اهـ من البحر والنهر، وحكى في اللباب اختلاف التصحيح وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية وقال في البحر العميق إنه المذهب الصحيح وأن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام، (قوله: بصير) فيه الخلاف المار كما علمته، (قوله: غير محبوس) هذا من شروط الأداء كما مر والظاهر أنه لو كان حبسه لمنعه حقا قادرا على أدائه لايسقط عنه وجوب الأداء.
[تنبيه]
ذكر في شرح اللباب عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد وتمامه فيه ولا يخفى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت وإلا فيجب عليه الحج بنفسه بعد زوال عذره وهو مقيد أيضا بما إذا كان قادرا على الحج ثم عجز وإلا فلا يلزمه الإحجاج على الخلاف المذكور آنفاً (قوله: يمنع منه) أي من الحج أي الخروج إليه ط".

(كتاب الحج، ج:2، ص:459، ط:مصطفى البابي الحلبي)

وفیہ ایضا :

" وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة؛ لأنه في هذا العام لايمكنه الحج عن نفسه؛ لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه، وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم، وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضاً.
وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قابل كما يفيده ما مر عن الفتح، نعم قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج".

(كتاب الحج، ‌‌باب الحج عن الغير،‌‌مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة، ج:2، ص:604، ط:مصطفى البابي الحلبي)

فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144411100343

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں