بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

7 محرم 1448ھ 23 جون 2026 ء

دارالافتاء

 

عقدِ استصناع میں کمپنی (صانع) کی جانب سے مال تیار کرنے میں مقررہ وقت سے تاخیر کرنے کی وجہ سے طے شدہ قیمت میں بطور جرمانہ کمی کرنے کا حکم


سوال

ہم کمپنی والے کو پلاسٹک سے کوئی چیز بنانے کا آرڈر 30 یا 35 دنوں کے لیے دیتے ہیں یعنی اس مدت میں تیار کروانا ہے اور شرط لگاتے ہیں کہ اگر وہ مقررہ وقت پر تیار کرتا ہے تو ٹھیک ہے پوری قیمت ملے گی، ورنہ جتنے دن تاخیر ہوگی اس کے حساب سے قیمت سے کٹوتی کی جائے گی جرمانے کے طور پر، اس لیے کہ اگر ہم وقت پر گاہک کو مال نہیں دیتے تو وہ کسی اور سے مال خریدے گا جس سے ہمارا نقصان ہوگا، کیا ہمارے لیے وقت پر چیز نہ بنانے پر قیمت سے کٹوتی کرنا جائز ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں آپ کا کمپنی والوں کو متعین قیمت کے عِوض پلاسٹک سے چیزیں بنانے کا آرڈر دینا شرعا استصناع کا معاملہ ہے جو کہ بیع کے حکم میں ہے، لہٰذا اس معاملے میں مال لینے کی صورت میں آپ کے ذمہ مکمل طے شدہ قیمت کی ادائیگی لازم ہوگی، خواہ کمپنی مال بروقت تیار کر کے دے یا مقررہ وقت سے تاخیر کر کے دے، دِنوں کی تاخیر کے اعتبار سے طے شدہ قیمت میں بطورِ جرمانہ کمی/کٹوتی  کرنا شرعا جائز نہیں ہے اور عقد کے وقت ایسی شرط لگانے سے عقد فاسد ہوجاتا ہے۔

 البتہ طے شدہ مدت (مثلا ایک ماہ) میں کمپنی کی طرف سے مال تیار نہ کرنے کی صورت میں اگر تاخیر سے مال ملنے کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایسی صورت میں آپ خیارِ رؤیت استعمال کرتے ہوئے سودا فسخ کر کے مال لینے سے انکار کرسکتے ہیں، سودا فسخ کرنے کے بعد آپ کمپنی کے ساتھ (باہمی رضامندی سے نئی قیمت طے کر کے) نئے سرے سے سودا کرکے وہ مال لے سکتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

"أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا حسن بن هارون بن سليمان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لايحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه."

(السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، 166/6، ط: دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"وأفاد في البزازية: أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدةً؛ لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي ... وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."

(کتاب الحدود، باب التعزیر،61/4،ط:سعید)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"ثم هو بيع عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة وليس بسديد؛ لأن محمدا ذكر القياس والاستحسان في جوازه، وذكر القياس والاستحسان لا يليق بالعدات، وكذا ثبت خيار الرؤية للمستصنع وإنه من خصائص البيوع، وكذا من شرط جوازه أن يكون فيما للناس فيه تعامل، والعدات لا يتقيد جوازها بهذه الشرائط فدل أن جوازه جواز البياعات لا جواز العدات، والله سبحانه وتعالى أعلم ... (وأما) كيفية جوازه فهي أنه عقد غير لازم في حق كل واحد منهما قبل رؤية المستصنع والرضا به حتى كان للصانع أن يمتنع من الصنع وأن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع، وللمستصنع أن يرجع أيضا؛ لأن القياس أن لا يجوز أصلا، إلا أن جوازه ثبت استحسانا بخلاف القياس لحاجة الناس، وحاجتهم قبل الصنع أو بعده قبل رؤية المستصنع والرضا به أقرب إلى الجواز دون اللزوم فيبقى اللزوم قبل ذلك على أصل القياس.

 (وأما) حكم الاستصناع فحكمه في حق المستصنع - إذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة - ثبوت ملك غير لازم في حقه حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وفي حق الصانع ثبوت ملك لازم إذا رآه المستصنع ورضي به، ولا خيار له، وهذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه غير لازم في حق كل واحد منهما حتى يثبت لكل واحد منهما الخيار. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لازم في حقهما حتى لا خيار لأحدهما لا للصانع ولا للمستصنع أيضا (وجه) رواية أبي يوسف أن في إثبات الخيار للمستصنع إضرارا بالصانع؛ لأنه قد أفسد متاعه وفرى جلده وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة فلو ثبت له الخيار لتضرر به الصانع فيلزم دفعا للضرر عنه. (وجه) الرواية الأولى أن في اللزوم إضرارا بهما جميعا، أما إضرار الصانع فلما قال أبو يوسف: وأما ضرر المستصنع فلأن الصانع متى لم يصنعه، واتفق له مشتر يبيعه فلا تندفع حاجة المستصنع فيتضرر به فوجب أن يثبت الخيار لهما دفعا للضرر عنهما. (وجه) ظاهر الرواية، وهو إثبات الخيار للمستصنع لا للصانع أن المستصنع مشتر شيئا لم يره؛ لأن المعقود عليه، وهو المستصنع، وإن كان معدوما حقيقة لكنه جعل موجودا شرعا حتى جاز العقد استحسانا ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، والصانع بائع شيئا لم يره فلا خيار له، ولأن إلزام حكم العقد في جانب المستصنع إضرار؛ لأن من الجائز أن لا يلائمه المصنوع ولا يرضى به فلو لزمه، وهو مطالب بثمنه فيحتاج إلى بيعه من غيره ولا يشترى منه بمثل قيمته فيتضرر به، وليس في الإلزام في جانب الصانع ضرر؛ لأنه إن لم يرض به المستصنع يبيعه من غيره بمثل قيمته وذلك ميسر عليه لكثرة ممارسته، هذا إذا استصنع شيئا ولم يضرب له أجلا، فأما إذا ضرب له أجلا فإنه ينقلب سلما عند أبي حنيفة فلا يجوز إلا بشرائط السلم، ولا خيار لواحد منهما كما في السلم وعندهما هو على حاله استصناع وذكره الأجل للتعجيل، ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه ينقلب سلما بالإجماع. (وجه) قولهما: أن هذا استصناع حقيقة فلو صار سلما إنما يصير بذكره المدة وأنه قد يكون للاستعجال كما في الاستصناع فلا يخرج عن كونه استصناعا مع الاحتمال، ولأبي حنيفة أن الأجل في البيع من الخصائص اللازمة للسلم فذكره يكون ذكرا للسلم معنى، وإن لم يذكره صريحا كالكفالة بشرط براءة الأصيل أنها حوالة معنى، وإن لم يأت بلفظ الحوالة، وقوله: ذكر الوقت قد يكون للاستعجال، قلنا: لو حمل على الاستعجال لم يكن مفيدا؛ لأن التعجيل غير لازم، ولو حمل على حقيقة التأجيل لكان مفيدا؛ لأنه لازم فكان الحمل عليه أولى."

(كتاب البيوع، ج:5، ص:209، ط:دار الكتب العلمية)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة: 388) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. مثلا: لو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا وقبل البائع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا، أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية، كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع.

أي إذا قال شخص لأحد أرباب المصانع: اصنع لي الشيء الفلاني الجامع للأوصاف الفلانية بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك؛ انعقد البيع استصناعا."

(الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه،الفصل الرابع في بيان الاستصناع،المادة :388، ج:1، ص:422، ط:دار الجيل)

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام میں ہے:

"(المادة :392) وإذا انعقد الاستصناع؛ فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا.

الاستصناع بيع وليس وعدا مجردا (الدرر والغرر) فإذا انعقد؛ فليس لأحد العاقدين على رواية أبي يوسف الرجوع عنه بدون رضاء الآخر فيجبر الصانع على عمل الشيء المطلوب وليس له الرجوع عنه؛ لأن الذي يبيع مالا لم يزد له خيار.  وكذلك ليس للمستصنع أن يرجع عنه؛ لأنه لو جعل له الخيار للحق البائع إضرار؛ لأنه قد لا يرغب في المصنوع أحد غير المستصنع ... وقال أبو يوسف: ليس للمستصنع خيار الرؤية خلافا لبعض الفقهاء وبما أنه قد قبل في هذه المسألة قول أبي يوسف؛ فلا يكون الخيار الوارد هنا خيار رؤية."

(الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه،الفصل الرابع في بيان الاستصناع،المادة :392، ج:1، ص:424، ط:دار الجيل)

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144702100587

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں