ہمارے مدرسے کا خادم ہے جس نے مدرسے کے ساتھ والی زمین کسی سے اجرت پر لے کر اس میں جو وغیرہ کاشت کی ہےتو کیا یہ خادم مدرسے کے اوقات میں اس زمین کو سیراب کر سکتاہے جو کہ اجیر خاص ہے ؟
صورت مسئولہ میں مدرسے کے خادم کیلئے مدرسے کےاوقات میں ذاتی زمین کو سیراب کرنا شریعت کی رو سے نا جائز ہے ۔
فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے :
"أن الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعلم كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم."
(كتاب الإجارۃ، باب إجارۃ العبد ج:9،ص:140، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(قوله: وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا..... (قوله: ولو عمل نقص من أجرته إلخ) قال في التتارخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة."
(كتاب الإجارة،مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة،6/ 69،ط:سعيد)
وفیہ ایضاً:
"والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة للمستأجر والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقض العمل ،قال أبو السعود: يعني وإن نقض عمل الأجير رجل، بخلاف ما لو كان النقض منه فإنه يضمن كما سيأتي(قوله حتى يعمل) لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما، فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل زيلعي والمراد لا يستحق الأجر مع قطع النظر عن أمور خارجية."
(کتاب الاجارۃ،باب ضمان الاجارۃ،ج:6،ص:64،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144411100597
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن