
اہلِ تشیع کے گھر جانا اور کھانا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟
عام احوال میں ضرورت کے تحت شیعہ کے گھر جانے اور کھانا کھانے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ کھانا حلال ہو، اس میں کسی حرام اجزاء کی آمیزش نہ ہوں۔ محض اہل تشیع ہونے کی وجہ سے ان کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ البتہ ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہوکر ان کے ساتھ کھانا کھاناجائز نہیں ہے۔
اسی طرح اگر شیعہ کے ساتھ میل جول اور دوستانہ تعلق رکھنے میں اپنے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی اور دینی مفسدہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کا کھانا کھانے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
"وَلَا تَرْكَنُوْآ اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ."[سورة هود، رقم الآية:113]
ترجمہ: ”اور (اے مسلمانوں) ان ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر حمایت تو تمہاری ذرا بھی نہ ہو۔“
أحكام القرآن للجصاص میں ہے:
"ثم قال تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} يعني: بعدما تذكر نهي الله تعالى لا تقعد مع الظالمين.وذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك و أهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعًا، و ذلك إذا كان في ثقة من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح ما هم عليه، فغير جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين في تلك الحال للظلم والقبائح أوغير مظهرين له؛ لأن النهي عام عن مجالسة الظالمين؛ لأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم."
(سورۃ الأنعام، باب النهي عن مجالسة الظالمين، ج:3، ص:3، ط:دارالکتب العلمية بيروت)
احکام القرآن تھانوی میں ہے:
"وقال شيخنا في بيان القرآن: إن المعاملة مع الکفار علی ثلثة ٲنحاء، ٲحدھا: الموالاة، أي المواداة، والثاني: المداراة، أي ٳظھار حسن الخلق لھم، والثالث: المواساة ٲي ٳیصال النفع ٳلیھم باعطاء المال ونحوہ. ٲما الموالاة فلا تجوز بحال، وهي المنهي عنها بقوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ." وبقوله "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ." وٲما المداراة، فتجوز في مواضع ثلثة، الاول: لدفع الضرر، والثاني: لمصلحة الکافر في دینه، أي إذا رجا هدايته للإسلام بالمداراة، والثالث: لاکرامه ٳذا کان ضیفا، ولا تجوز لمصلحة نفسه من جلب مال أو جاه ونحوهما لاسيما لاحتملت الإفضاء إلى ضرر الدين.... ٲما المواساة فلا تجوز لاھل الحرب، وتجوز لغیرھم من ٲھل الذمة، ومن ھو مثلھم اھ."
(في تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، المعاملة مع الكفار، ج:2، ص:15، ط:إدارة القرآن كراتشي)
فتاویٰ عالمگیری میں ہے:
"ولا بأس بطعام اليهود والنصارى كله من الذبائح وغيرها ويستوي الجواب بين أن يكون اليهود والنصارى من أهل الحرب أو من غير أهل الحرب وكذا يستوي أن يكون اليهود والنصارى من بني إسرائيل أو من غيرهم كنصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط. وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط. وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرا لقرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي. ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - وفي أضحية النوازل المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلا إلى طعامه تكره الإجابة وإن قال اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي نصرانيا فلا بأس به وما ذكر في النوازل في حق النصراني يخالف رواية محمد - رحمه الله تعالى - على ما تقدم ذكرها كذا في الذخيرة."
(كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم، ج:5، ص:347، ط:المكتبة الرشيدية كوئته)
الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ہے:
"قال مالك بن دینار : أوحی الله إلی النبي من الأنبیاء أن قل لقومک: لا یدخلوا مداخل أعدائي، ولا یلبسوا ملابس أعدائي، ولا یرکبوا مراکب أعدائي، ولا یطعموا مطاعم أعدائي، فیکونوا أعدائي، کما هم أعدائي".
(خاتمة فی التحزیر من جملة المعاصی کبیرها وصغیرها، ج:1، ص:15، ط:دارالمعرفة، بیروت)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144709101779
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن