بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 شوال 1445ھ 30 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

اگر میت کا کفن چھوٹا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟


سوال

اگر میت کا کفن چھوٹا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟

جواب

ملحوظ رہے کہ مرد کے  کفنِ سنت میں تین چیزیں یعنی  قمیص،  اِزار اور چادر شامل ہیں، جب کہ عورت کے کفنِ سنت میں ان تین کپڑے کے ساتھ ساتھ  سینہ بند اور سر کی اوڑھنی (سر بند ) بھی شامل ہے،  لیکن اگر کفنِ سنت دستیاب نہ ہو  تو مرد کو  دو اور عورت کو تین کپڑوں میں دفنانا بھی جائز ہے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو  ایک کپڑے میں بھی دفنانا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے،  لہذا تکفین کے وقت اگر کوئی  چیز  سنت مقدار سے کم ہو،   لیکن  سہولت سے اس کا انتظام کرنا  ممکن  ہو تو  صرف اس کا انتظام کر لینا چاہیے، اور اگر انتظام کرنا نہایت دشوار ہو  جس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر بھی لازم آتی ہو تو  سنت مقدار کو ترک کیا جا سکتا ہے۔

"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"میں ہے:

"(وسنة كفن الرجل) ثلاثة أثواب أحدها (قميص وهو من المنكب إلى القدم) بلا جيب ولا دخريص ولا كمين.(و) ثانيها (إزار و) ثالثها (لفافة) بالكسر (وهما من القرن) أي من الرأس (إلى القدم) وعند الشافعي إزار ولفافتان.(واستحسن بعض المتأخرين العمامة) بالكسر لحديث ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أنه كان يعمم الميت ويجعل ذنب العمامة على وجهه هذا إذا كان عالما معروفا أو من الأشراف وأما من الأوساط فلا يعمم كما في المعراج وقيل: إذا لم يكن في الورثة صغار والأصح أنها تكره كما في المجتبى (وكفايته) أي كفاية كفن الرجل بحيث لا يمكن النقص عنه ولو كان مديونا (إزار ولفافة) قيل: قميص ولفافة والأول أصح.(وسنة كفن المرأة) خمسة أحدها (درع) أي قميصها.(و) ثانيها (إزار و) ثالثها (خمار) وهو ما تغطي به المرأة رأسها.(و) رابعها (لفافة و) خامسها (خرقة تربط على ثدييها وكفايتها إزار وخمار ولفافة) فإن كانت بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة أولى وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى كما في الخانية.(‌وعند ‌الضرورة ‌يكفي ‌الواحد ‌ولا ‌يقتصر ‌عليه) أي على الواحد (بلا ضرورة) فإنه مكروه بلا ضرورة ولا بأس بكفن الصغير في ثوب والصغيرة في ثوبين لكن الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ والمراهق بمنزلة البالغ.(ويستحب الأبيض) لأنه أمارة أهل الإيمان.(ولا يكفن) الرجل (إلا فيما يجوز له) أي للميت (لبسه حال حياته)."

(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، تكفين الميت، ج:1،  ص:181،ط:دار إحياء التراث العربي، بيروت)

"مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"میں ہے:

"وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة.

الأول: "و" هو "‌كفن ‌الرجل ‌سنة" ثلاثة أثواب "قميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين "وإزار" من القرن إلى القدم "و" الثالث "لفافة" تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن "مما كان يلبسه" الرجل "في حياته" يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث "حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم" ولا يغالى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا" وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن.

"و" الثاني كفن "كفاية" للرجل "إزار ولفافة" في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى........وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خمارا ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها .....

.....‌وكفن ‌الضرورة" ‌للمرأة ‌والرجل ‌ويكتفي ‌فيه ‌بكل "‌ما ‌يوجد."

(مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص:217، ط: المكتبة العصرية)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144507101127

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں