
شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟
صورتِ مسئولہ میں معراج سے پہلے دو نمازیں (طلوعِ شمس سے قبل اور غروب آفتاب سے پہلے) بطورِ فرض ادا کی جاتی تھیں، اسی طرح تقریبا ایک سال تک قیام اللیل (تہجد کی نماز) بھی فرض تھی، پھر واقعہ معراج میں پنج وقتہ نمازیں فرض کردی گئیں۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(هي فرض عين على كل مكلف) بالإجماع. فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف، وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شمني. (قوله: هي) أي الصلاة الكاملة، وهي الخمس المكتوبة."
(كتاب الصلاة، ج:1، ص:351-352، ط:دار الفكر)
عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے:
"وقال الشافعي، رحمه الله: سمعت بعض العلماء يقول: إن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: {يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا} الآية، ثم نسخ هذا بقوله: {فاقرأوا ما تيسر منه} ثم احتمل قوله: {فاقرأوا ما تيسر منه} أن يكون فرضا ثانيا، لقوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} (الإسراء: 97) . فوجب طلب الدليل من السنة على أحد المعنيين، فوجدن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا واجب من الصلوات إلا الخمس... روى النسائي من حديث عائشة: افترض القيام في أول هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها إثني عشر شهرا، ثم نزل التخفيف في آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة، وهو قول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وآخرين، فيما حكى عنهم النحاس، وفي (تفسير ابن عباس) : {قم الليل} يعني: قم الليل كله إلا قليلا منه، فاشتد ذلك على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل، فأنزل الله تعالى: {نصفه أو انقص منه قليلا} فاشتد ذلك أيضا على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم، وذلك قبل الصلوات الخمس، ففعلوا ذلك سنة، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: {علم أن لن تحصوه} يعني: قيام الليل من الثلث والنصف، وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فلما فرضت الخمس نسخت هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة، وصوم رمضان كل صوم.
وفي (تفسير ابن الجوزي) : كان الرجل يسهر طول الليل مخافة أن يقصر فيما أمر به من قيام ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه، فشق عليهم ذلك، فخفف الله عنهم بعد سنة، ونسخ وجوب التقدير بقوله: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر منه} أي: صلوا ما تيسر من الصلاة، ولو قدر حلب شاة، ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى، فكان بين الوجوب والتخفيف سنة، وبين الوجوب والنسخ بالكلية سنتان."
(كتاب التهجد، باب قيام النبي، ج:7، ص:189، دار الفكر)
فتح الباری -لابن حجر- میں ہے:
"(فائدة): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر منه} فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس."
(كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، ج:1، ص:603، ط:دار السلام)
فتح الباری -لابن رجب- میں ہے:
"وقد ذكرنا في أول " كتاب: الوضوء " حديث أسامة، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة. وذكر ابن إسحاق: أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان. والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس. والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة. لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره. وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراص الصلوات الخمس ليلة الإسراء."
(كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ج:2، ص:303-304، ط:مكتبة الغرباء)
فقط و اللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144803101588
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن