
میرا سم کارڈ تقریبا دو سال سے بند تھا، چند دن پہلے دوبارہ نکلوایا، اور اس سم پر بنے ہوئےاکاؤنٹ میں 19999 روپےپڑے تھے جو کہ میرے نہیں ہیں، کمپنی والوں سے معلوم کیا اُنہوں نے کہا یہ آپ کی رقم ہے ہماری نہیں، رقم آپ ہی کے پاس ہیں۔
نیز یہ ریکارڈ موجود ہے کہ یہ رقم اکاؤنٹ میں تین ماہ پہلے آئی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے بھیجی ہے؛ کیونکہ تین ماہ قبل کا ریکارڈ دکھائی نہیں دیتا۔
سوال یہ ہے کہ مذکورہ رقم کا کیا حکم ہے؟
صورت مسئولہ میں سائل کو یقین ہے کہ اکاؤنٹ میں مذکوررقم اس کی نہیں، اور کمپنی سے بھی معلوم نہیں ہوسکتا، تویہ آنے والی رقم لقطہ کے حکم میں ہے ۔آج 7 ستمبر 2026کے چاندی کے ریٹ کے مطابق 19,999 پاکستانی روپےتقریباً 11 درہمِ شرعیبنتے ہیں؛ اس لیے مذکورہ رقم معمولی نہیں ہے؛ لہذا اولاً سائل کوشش کرے کہ رقم کے اصل مالک کا علم ہوجائے اور رقم اسے واپس کردی جائے، اگر سائل کو ایک سال کی مدت تک ہر ممکن کوشش کے باجود مالک کا علم نہ ہوسکے تو یہ رقم اصل مالک کی طرف سے فقراء اور محتاج لوگوں پر صدقہ کردی جائے ۔
خیر الفتاویٰ میں ہے:
” ( مختلف مالیتوں کی تشہیر کا ضابطہ ): دس درہم (تقریباً اڑھائی روپیہ) اور اس سے زائد [کی مالیت] کے لیے ایک سال تعریف کی جائے۔ تین درہم سے دس درہم تک، ایک ماہ تک۔ ایک درہم سے تین درہم تک، ایک ہفتہ اور اس سے کمترین ایک دن۔“
( لقطہ کے احکام، مختلف مالیتوں کی تشہیر کا ضابطہ، ج: 3، ص: 367، ط: مکتبہ امدادیہ)
الاختيار لتعليل المختار میں ہے:
"كتاب اللقطة وأخذها أفضل، وإن خاف ضياعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها، فإن لم يشهد ضمنها ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك.
قال: ( ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ) هو المختار؛ لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته. وعن أبي حنيفة إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما، وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا. وعن محمد: التقدير بالحول من غير فصل لقوله عليه الصلاة والسلام: من التقط شيئا فليعرفه حولا. من غير فصل. وجه الأول ما روي عن أبي بن كعب قال: وجدت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عنها، فقال: عرفها حولا، والعشرة وما فوقها في معناها من حيث وجوب القطع في سرقة واستباحة الفرج بها ولا كذلك ما دونها.
وروى الحسن عن أبي حنيفة إن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا، وفوق العشرة إلى مائة درهم شهرا، وفي العشرة جمعة، وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام، وفي درهم يوما،..."
( كتاب اللقطة، ج: 3، ص:32- 33، ط: دار الكتب العلمية )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريمیں ہے:
" ( قوله وينتفع بها لو فقيرا وإلا تصدق على أجنبي ولأبويه وزوجته وولده لو فقيرا ) أي ينتفع الملتقط باللقطة بأن يتملكها بشرط كونه فقيرا نظرا من الجانبين كما جاز الدفع إلى فقير آخر وأما الغني فلا يجوز له الانتفاع بها فإن كان غير الملتقط فظاهر للحديث فإن لم يجئ صاحبها فليتصدق بها والصدقة إنما تكون على الفقير كالصدقة المفروضة وإن كان الملتقط فكذلك."
( كتاب اللقطة، منع اللقطة من ربها حتى يأخذ النفقة، ج: 5، ص: 170، ط: دار الكتاب الإسلامي)
المحيط البرهانيمیں ہے:
" وقد ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب» : يعرفها حولاً، ولم يفصل بين القليل والكثير، عن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان: روى الحسن عنه في «المجرد» : إن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولاً، وإن كان أقل من مائتي درهم إلى عشرة يعرفها شهراً، وإن كانت أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام، وروى محمد عنه إن كانت عشرة فما فوقها يعرفها حولاً، وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى، وروى الحسن عن أصحابنا: إن كانت مائتي درهم فصاعداً يعرفها حولاً، وإن كانت عشرة فصاعداً يعرفها شهراً، وإن كانت ثلاثة فصاعداً يعرفها عشرة، وإن كانت درهماً فصاعداً يعرفها ثلاثة، وإن كانت دانقاً يعرفها يوماً، وإن كان دون ذلك نظر ثمنه و... ونصبها في كف فقير.والفقيه أبو جعفر كان يقول: إذا بلغ مالاً عظيماً بأن كان كيساً فيه ألف درهم أو مائة دينار يعرف ثلاثة أحوال، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الشيخ الإمام أنه كان يروي عن محمد يعرف اللقيطة ثلاث سنين قل أو كثر، كان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول: شيء من هذا ليس بتقدير لازم، بل يبني الحكم على غالب الرأي، ويعرف القليل والكثير أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطالب بعد ذلك،..."
(كتاب اللقطة، الفصل الثاني في تعريف اللقطة، وما يصنع بها بعد التعريف، ج: 5، ص: 437، ط: دار الكتب العلمية)
فتاویٰ شامی میں ہے:
" ... قلت: مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها إلى نفسه، فمراد البحر التصرف بها على وجه التملك، فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها بحبسه، فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبها، ولذا قال: إنما فسرنا الانتفاع بالتملك؛ لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة ولذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية."
( كتاب اللقطة، ج: 4، ص: 279، ط: سعید )
وفیہ ایضاً :
" ( وعرف ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) ... ( قوله: إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها ) لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية، وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير كما ذكره الإسبيجابي، وعليه قيل يعرفها كل جمعة وقيل كل شهر، وقيل كل ستة أشهر بحر.
قلت: والمتون على قول السرخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأمل .... ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية و في القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه )."
(کتاب اللقطة، ج: 4، ص: 288- 289، ط: سعید)
فقط واللہ أعلم
فتویٰ نمبر : 144803100616
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن