
میرے پاس چھ لاکھ روپے نقد رقم ہے اور بیگم کے پاس دو تولے سونا ہے اس پر زکوۃ واجب ہے اور اگر ہے تو کتنی ہے؟
صورت مسئولہ میں سائل کے پاس موجود رقم اگر قرض کے علاوہ ہو، تو قمری مہینوں کے اعتبار سے سال مکمل ہونے پر ڈھائی فیصد زکوۃ لازم ہوگی ، اور آپ کی اہلیہ پر صرف دو تولہ سونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہو گی۔کیونکہ زکوٰۃ فرد پر واجب ہوتی ہے اور ہر شخص کا مال الگ الگ شمار کیا جاتا ہےاور باقئ آپ کی اہلیہ کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے، جو سونے کے نصاب (ساڑھے سات تولہ) سے کم ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر اہلیہ کے پاس کوئی رقم چاندی یا مال تجارت موجود ہو اور دونوں کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے بقدر ہو تو قمری مہینوں کے اعتبار سے سال گزرنے پر ڈھائی فیصد زکوۃ لازم ہوگی۔
سنن الترمذی میں ہے:
"عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم، وليس فى تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
(،باب زکاۃ الذھب والفضۃ،3/16بیروت-سنن ابی داؤد،باب فی زکوۃ السائمۃ2/11)
سنن أبي داودمیں ہے:
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير [ص:100]: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء»، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: «وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين» - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: «فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر»، وفي حديث عاصم، والحارث: «الصدقة في كل عام»، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان
(كتاب الزكاة:باب في زكاة السائمة:ج:2 ص:99 ط:بیروت)
سنن أبي داودمیں ہے:
"حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني - في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا [ص:101] كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك»، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب «يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول."
(كتاب الزكاة:باب في زكاة السائمة:ج:2 ص:100 ط:بیروت)
سنن أبي داودمیں ہے:
"حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم»، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي."
(كتاب الزكاة:باب في زكاة السائمة:ج:2 ص:101 ط:بیروت)
سنن الترمذي میں ہے:
"حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا.»"
(أبواب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق: ج3 ص:7 رقم:620 ط:الحلبي)
الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:
"(واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب)ـ"
(كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج: 2، ص: 298، ط: سعيد)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم...(واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد، (من ذهب أو ورق) أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف (مقوما بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به؛ ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج (ربع عشر) خبر قوله اللازم."
)كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج:2، ص:299، سعيد)
الدر المختار مع رد المحتار میں ہے:
باب زكاة المال أل فيه للمعهود في حديث «هاتوا ربع عشر أموالكم» فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به. (نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم) ۔۔۔۔۔۔ (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد. ۔۔۔۔۔۔۔۔ (ربع عشر) خبر قوله اللازم
(باب زكاة المال: ج:2 ص:295 ط:الحلبي)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144709101405
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن