بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 شوال 1445ھ 26 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا نمازوں میں سنتِ قبلیہ اور بعدیہ متصل ضروری ہیں؟


سوال

نمازو ں کی سنتِ قبلیہ اور بعدیہ کا فرائض سے متصل ہونا ضروری ہے، جیسا کہ علماء کا مذہب ہے، لیکن مسلم شریف اور بعض دوسری کتبِ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضورﷺ فجر کی سنتیں پہلے ہی پڑھ  لیتے تھے اور پھر آرام فرماتے تو  اس سے معلوم ہوا کہ متصل ہونا ضروری نہیں، اب سوال یہ ہے کہ اتصال اور انفصال میں سے کیا افضل ہے؟

جواب

بعض روایات میں نبی کریم ﷺ کا یہ عمل منقول ہے کہ کبھی آپ ﷺ فجر  کی سنتوں اور فرض کے درمیان آرام فرماتے تھے، کبھی تہجد  کے بعد فجر کی سنتوں سے پہلے آرام فرماتے تھے، فرض اور سنتوں کے درمیان آرام فرمانا آپ ﷺ کا معمول نہیں تھا، بلکہ بسا اوقات رات بھر نمازیں پڑھنے کی وجہ سے کچھ دیر استراحت فرمالیا کرتے تھے،  بعض شراحِ حدیث (مثلاً قاضی عیاض رحمہ اللہ وغیرہ)  نے ان روایات میں سے فجر کی سنتوں سے پہلے آرام فرماکر پھر سنتیں پڑھنے والی روایت کو راجح قراردیا ہے۔

 

            فقہائے احناف سے فجر کی سنتوں کے وقت کے متعلق دو قول ہیں: ایک یہ کہ اجالے میں پڑھی جائیں، یعنی فرض نماز سے کچھ پہلے۔  دوسرا یہ کہ صبح صادق کے بعد پہلے وقت میں پڑھی جائے، البحر الرائق میں دوسرے قول کو مسنون کہا گیا ہے، اس لحاظ سے فجر کی سنتوں اور فرض میں انفصال سے کوئی حرج نہیں۔

  تاہم دیگر نمازوں میں سنتِ قبلیہ اور بعدیہ کے درمیان فصل نہ کیا جائے، سننِ مؤکدہ قبلیہ اور فرض کے درمیان فصل سے مراد دنیاوی امور میں سے کوئی کام کرنا ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں سننِ قبلیہ ادا کرکے تلاوت یا ذکر میں مشغول ہو اور پھر فرض نماز ادا کرے  تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا کوئی شخص گھر میں سنتِ مؤکدہ ادا کرکے فرض نماز کے لیے مسجد میں آجائے تو راستے میں چل کر آنے کی وجہ سے فصل اور کراہت لازم نہیں آئے گی۔

 

اور جن نمازوں  کے بعد  سنتِ مؤکدہ ہیں ، ان میں مختصر  اذکار کرکے سنتیں ادا کرنا افضل ہے،   طویل وظائف اور دعاؤں کا وقفہ نہ کرنا افضل ہے۔ 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2 / 19) ط: سعید:

"[فروع] الإسفار بسنة الفجر أفضل، وقيل: لا.

و في الرد: (قوله: وقيل: لا) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة: السنة في ركعتي الفجر قراءة الكافرون والإخلاص، والإتيان بها أول الوقت وفي بيته، وإلا فعلى باب المسجد ... إلخ.

مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنة الفجر

وقال في شرح المنية: وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج». متفق عليه اهـ وتمامه فيه.

[تنبيه] صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذًا من هذا الحديث ونحوه. وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في موطإ الإمام محمد - رحمه الله تعالى - ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلاً ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: قلت: يفصل بين صلاته، فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. اهـ.

وقال شارحه المحقق منلا علي القارئ: وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل، وهو لكونه واجبًا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، وهذا لاينافي ما سبق من «أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد، وتارةً أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة» اهـ ثم قال: وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل: روى الشيخان «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن»؛ فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، ولأمره صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به، خلافًا لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره، خلافًا لمن خص ندبها بالبيت، وقول ابن عمر: إنها بدعة، وقول النخعي: إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها فهو؛ لأنه لم يبلغهم ذلك ... وحاصله: أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا للتشريع، وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب ذلك في البيت فقط توفيقًا بين الأدلة، والله تعالى أعلم".

البحر الرائق (4 / 235):

"وفي الخلاصة: لو صلى ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل فإنه يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة لاتبطل السنة ا هـ".

البناية شرح الهداية (2 / 520):

"و في " المبسوط ": ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر؛ لأنها ساعة تشهدها الملائكة، جاء في تأويل قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] (الإسراء: الآية 78)

شرح فتح القدير - (1 / 441):

"وقول الحلواني: "عندي أنه حكم آخر" لايعارض القولين؛ لأنه إنما قال: لا بأس ... الخ. والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه أولى فكان معناها: أن الأولى أن لايقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به؛ فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنةً مؤداةً لا على وجه السنة، وإذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لاتسقط السنة، لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لاتسقطها. وقد قيل في الكلام: إنه يسقطها. والأول أولى؛ ففي البخاري وأبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظةً حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. واعلم أن هذا الذي عن الحلواني يوافقه ما عن أبي حنيفة في المقتدي والمنفرد، وذكر في حق الإمام خلافه، وعبارته في الخلاصة هكذا: إذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب أو العشاء كرهت له المكث قاعدًا، لكنه يقوم إلى التطوع، ولايتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنةً أو يسرةً أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع، وإن كان مقتديًا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز، وكذا إن قام إلى التطوع في مكانه أوتقدم أو تأخر أو انحرف يمنةً أو يسرةً جاز، والكل سواء. وفي الصلاة التي لايتطوع بعدها يكره المكث في مكانه قاعدًا مستقبلًا، ثم هو بالخيار إن شاء ذهب، وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل، ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق، فإن كان ينحرف يمنةً أو يسرةً، والصيف والشتاء سواء، هذا هو الصحيح. هذا حال الإمام".

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 176):

"فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة الليل وقبل صلاة ركعتي الفجر، ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة، فكذا بعدهما، وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنت مستيقظةً حدثني وإلا اضطجع، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارةً كان يضطجع قبل، وتارةً بعد، وتارةً لايضطجع".

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (11 / 366):

"والتوفيق بين هذه الروايات أن الرواية التي تدل على أنه قبل ركعتي الفجر لاتستلزم نفيه بعدهما، وكذلك الرواية التي تدل على أنه بعدهما لاتستلزم نفيه قبلهما، أو يحمل تركه إياه قبلهما أو بعدهما على بيان الجواز إذا ثبت الترك، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المخالف بعضها بعضًا في الظاهر تحمل على وجه التوفيق بينهما؛ لأن العمل بالكل مع الإمكان أولى من إهمال بعضها".

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (11 / 372):

"اختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر فقال نافع: كان ابن عمر ربما يتكلم بعدهما، وعن الحسن وابن سيرين مثله، وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير، وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر، فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس، وقال مجاهد: رأى ابن مسعود رجلًا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر، فقال: إما أن تذكر الله وإما أن تسكت. وعن سعيد بن جبير مثله، وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدها. وهو قول عطاء. وسئل جابر بن زيد: هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها بكلام؟ قال: لا، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء. ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة. والقول الأول أولى بشهادة السنة الثابتة له. ولاقول لأحد مع السنة. وذكر بعض العلماء: أن الحكمة في كلامه لعائشة وغيرها من نسائه بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بكلام أو اضطجاع، ولذلك نهى الذي وصل بين صلاة الصبح وغيرها". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144104200884

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں