بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

خریدار اگر عقد کے وقت نصف قیمت ادا کر کے پھر طویل مدت تک باقی نصف قیمت ادا نہ کرے تو فروخت کنندہ کو زیادہ قیمت لینے یا سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟


سوال

ایک آدمی کسی سے خرید وفروخت کا معاملہ کرتا ہے، خریدار نصف قیمت نقد ادا کرتا ہے جب کہ نصف قیمت ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے بعد طویل مدت گزر جاتی ہے اور خریدار وہ قیمت کسی وجہ سے ادا نہیں کرتا۔ اس دوران اس معاملہ کو فسخ بھی نہیں کیا جاتا۔ طویل مدت کے بعد فروخت کنندہ کہتا ہے کہ اب  چوں کہ پیسے  کی قیمت  بہت  کم ہوگئی ہے، اس لیے بقیہ رقم موجودہ زمانہ کے حساب سے ادا کی جائے۔ کیا ایسا معاملہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس میں فروخت کنندہ کا جو نقصان ہے، اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ کیا وہ بیع کو فسخ کرسکتا ہے؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں خریدار نے چیز خریدنے کے بعد نصف قیمت ادا کردی تھی اور نصف باقی تھی تو یہ نصف قیمت  اس کے ذمہ دین (قرض) تھا، اور قرض کے متعلق شریعتِ مطہرہ کا بالکل واضح اصول ہے کہ قرض کی وصولی  میں طے شدہ مدت سے زیادہ عرصہ گزرنے کی بنیاد پر واجب الادا قرض کی مقدار سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، ورنہ سودی لین دین لازم آئے گا، چاہے کرنسی کی قیمت کم ہوگئی ہو یا زیادہ،  اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس  لیے فروخت کنندہ شخص کا بقیہ نصف قیمت موجودہ زمانہ کے حساب سے (زیادہ لینا) جائز نہیں ہے۔

 باقی اگر فروخت کنندہ نے عقد کے وقت مقررہ مدت  میں پیسے نہ دینے کی صورت میں بیع فسخ کرنے کا اختیار  رکھنے کی شرط نہ لگائی ہو تو اب وہ بیع  فسخ نہیں کرسکتا ہے۔

تنقیح الفتاوی الحامدية میں ہے:

الدیون تقضیٰ بامثالها

(کتاب البیوع، باب القرض، ج؛۱ ؍ ۵۰۰ ، ط:قدیمی)

فتاویٰ شامیمیں ہے:

و فی الاشباه : کل قرض جر نفعا حرام

(کتاب البیوع، فصل فی القرض، ج:۵ ؍ ۱۶۶ ، ط:سعید )

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 309)

[ (المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا]

(المادة 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد (انظر المادة 83 وشرح المادة 188) كما يشترط للمشتري خيار النقد يشترط للبائع أيضا. والبيع بخيار النقد يكون مشروطا فيه إقالة فاسدة معلقة على شرط وبما أن الإقالة الصحيحة التي يشترط فيها البيع فاسدة فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسدا بطريق الأولى فالقياس يوجب عدم جواز البيع الذي يشترط فيه خيار النقد إلا أنه جوز استحسانا ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع (انظر مادة 20) ومقتضى هذه المادة أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع وفسخ البيع وعدم دفع الثمن فيكون الخيار ثابتا للمشتري مع أن الغريب في ذلك أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع.

إيضاح شرط البائع - إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع أنه إذا رد الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع فالبيع صحيح ويكون المشتري ضامنا للمبيع بقيمته وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار وهو القادر على فسخ البيع حتى إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحا ويكون تصرف المشتري فيه غير صحيح والغريب في ذلك أنه مع أن الخيار للبائع فالمنفعة تعود على المشتري (بحر. هندية)

وفي سائر الخيارات النفع لصاحب الخيار إلا خيار النقد فالأمر فيه بخلاف ذلك إذ الخيار في جانب والمنفعة في جانب كما تقدم.

توضيح القيود: (إلى أجل) يعني يجب تعيين المدة في الصورتين من صور الخيار سواء أكانت تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقا كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤد الثمن بين البائع والمشتري بيع أو ذكرت مدة غير مجهولة كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع يكون فاسدا له

[ (المادة 314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة]

(المادة 314) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا. المراد من المدة المعينة ما يعينه الطرفان في عقد البيع فإذا أدى المشتري الثمن إلى البائع في تلك المدة أصبح البيع صحيحا ولازما أما إذا لم يؤد المشتري الثمن في تلك المدة بقي المبيع على حاله فالبيع الذي ينعقد بخيار النقد لا ينفسخ بل يكون فاسدا وإذا كان المبيع في يد المشتري وباعه بعد مرور المدة أو وهبه وسلمه آخر كان تصرفه نافذا ويضمن المشتري بدله إلى البائع. أما إذا لم يكن المبيع في قبضته فتصرفه لا يكون نافذا (انظر المادتين 371 و 382) .

توضيح القيود: (في المدة المعينة) يؤخذ من هذه العبارة أن المشتري إذا لم يؤد الثمن في المدة المعينة بل بعد انقضائها فلا ينقلب البيع إلى الصحة لأنه صار فاسدا بعدم الأداء ولا يرتفع الفساد بعد ذلك (بقي المبيع على حاله) فإذا لم يبق على حاله وتصرف فيه المشتري في المدة المعينة قبل نقد الثمن أو تلف في يده أو استهلكه فالبيع يصير لازما ولا يبقى حق الفسخ فلذلك يجب على المشتري أن يؤدي ثمن المبيع إلى البائع (رد المحتار) لأن البيع بخيار النقد بمنزلة البيع بخيار الشرط أما إذا حصل عيب في المبيع بخيار النقد وهو في يد المشتري بلا تعد ولا تقصير والمدة المعينة ثم انقضت تلك المدة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمن المبيع فالبائع مخير بين أخذ المبيع معيبا وحينئذ لا يأخذ شيئا من الثمن، وترك المبيع للمشتري مع أخذ الثمن، أما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو أتلفه هو ضمن قيمته أو بدله للبائع (بزازية) . (انظر المادة 371) .

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 571)

(فإن اشترى) شخص شيئا (على أنه) أي المشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح) استحسانا خلافا لزفر، فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ. (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح خلافا لمحمد. (فإن نقد في الثلاثة جاز) اتفاقا؛ لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط، فلو ترك التفريع لكان أولى

مطلب خيار النقد (قوله: على أنه أي المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا، والخيار في مسألة المتن للمشتري؛ لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه، وفي الثانية للبائع؛ حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا يصح نهر. [تنبيه] ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا؛ لأنه من أفراد مسألة خيار النقد أيضا، وذكر فيه ثمانية أقوال وذكره الشارح آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله - تعالى -. (قوله: فلو لم ينقد في الثلاث فسد) هذا لو بقي المبيع على حاله. قال: في النهر: ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن، وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة؛ ولو وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم ينقد خير البائع، إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن، وإن شاء تركها وأخذ الثمن كذا في الخانية. اهـ.

(قوله: فنفذ عتقه إلخ) أي وعليه قيمته بحر عن الخانية، وهذا تفريع على قوله فسد. قال: في النهر: واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ. قال: في الخانية: والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عتقه إن كان في يده. اهـ. وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى، كما لو باعه كما مر؛ لأنه بمعنى خيار الشرط. (قوله: وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. (قوله: لا يصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا نهر عن الذخيرة. (قوله: خلافا لمحمد) فإنه جوزه إلى ما سمياه.فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144010201118

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں