بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

20 شوال 1445ھ 29 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ناپاکی کی حالت میں قاعدہ پڑھنا کیسا ہے؟


سوال

ناپاکی کی حالت میں قاعدہ  پڑھنا کیسا ہے؟

جواب

ناپاک آدمی(چاہے بے وضو ہو، حالتِ حیض ہو یا جنابت ہو)کے لیے  قاعدہ پڑھنا جائز ہے، کیوں کہ قاعدہ کو چھونے اور پڑھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، البتہ بہتر  اور افضل یہ ہے کہ وضو کر کے قاعدہ کو ہاتھ میں پکڑے،  لیکن قاعدہ میں لکھی ہوئیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کا حکم الگ ہوگا، ناپاکی کی حالت میں  تلاوت کی غرض سے قرآنِ پاک پڑھنا (خواہ ایک آیت ہی ہو) کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، نہ چھو کر اور نہ ہی بغیر چھوئے،  البتہ تعلیم و تعلم کی غرض سے ایک ایک کلمہ علیحدہ علیحدہ کرکے پڑھنے یا پڑھانے کی گنجائش ہے، تسلسل کے ساتھ  تعلیم و تعلم کی غرض سے بھی قرآن پاک پڑھنا یاپڑھانا (خواہ آیت سے کم ہو) جائزنہیں ہے،  قاعدے میں جس جگہ قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، اس جگہ کو بغیر حائل کے چھونا بھی جائز نہیں ہے،نیز جنابت کے حالت میں قرآن کی تلاوت  زبان سے  بھی ممنوع ہے،لہذا جنابت کی صورت میں اجتناب کیا جائے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(وقراءة قرآن) بقصده (ومسه) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح (وإلا بغلافه) المنفصل كما مر (وكذا) يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية (قوله: وقراءة قرآن) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات؛ لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمةً كلمةً كما قدمناه، وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور، كما قدمه المصنف، (قوله: بقصده) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به، كما قدمناه عن العيون لأبي الليث، وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية، (قوله: ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم: يجوز، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم، كما في البحر: أي والصحيح المنع، كما نذكره، ومثل القرآن سائر الكتب السماوية، كما قدمناه عن القهستاني وغيره، وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر، (قوله: إلا بغلافه المنفصل) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز، هو الصحيح، وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع له، سراج، وقدمنا أن الخريطة الكيس. أقول: ومثلها صندوق الربعة، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به؟ يراجع."

(کتاب الطهارۃ، باب الحیض، ج:1، ص:292، ط: سعید)

وفيه أيضاً:

"(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوىوفي السراج: المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما، لكن في الأشباه من قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام

وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً، ولو قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً، قلت: لكنه يخالف ما مر، فتدبر.

(قوله: والتفسير كمصحف) ظاهرة حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره.

(قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لايكره عنده. اهـ. قال في شرح المنية: وجه قوله إنه لايسمى ماسا للقرآن؛ لأن ما فيها منه بمنزلة التابع اهـ ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو. اهـ.

(قوله: لكن في الأشباه إلخ) استدراك على قوله والتفسير كمصحف، فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج عن الإيضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن، بخلاف المصحف فإن الكل فيه تبع للقرآن. اهـ. والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولايخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم الكراهة مطلقا؛ لأن من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره اهـ

أي فيكره مسه دون غيره من الكتب الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا في المعراج والتحفة فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال - قال ط: وما في السراج أوفق بالقواعد. اهـ. أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه فيغيره، وذكره فيه مقصود استقلالا لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. والظاهر أن الخلاف في التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف تأمل....(قوله: ولو قيل به) أي بهذا التفصيل، بأن يقال إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان القرآن أكثر يكره. والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير إليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل التوفيق بين القولين...(قوله: قلت لكنه إلخ) استدراك على قوله ولو قيل به إلخ. وحاصله: أن ما مر في المتن مطلق، فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن أكثر مخالف له، ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول؛ لأن الأول كان على كراهة مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة فافهم."

(کتاب الطهارۃ، سنن الغسل، ج:1، ص:176، ط:سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

'' وإذا حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمةً كلمةً، وتقطع بين الكلمتين، ولا يكره لها التهجي بالقرآن. كذا في المحيط...ولا يكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية. كذا في التبيين، وعليه الفتوى. كذا في التجنيس والظهيرية...ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذلك في السراجية...(ومنها) حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرز، لا بما هو متصل به، هو الصحيح. هكذا في الهداية، وعليه الفتوى.. كذا في الجوهرة النيرة.الصحيح منع مس حواشي المصحف والبياض الذي لا كتابة عليه. هكذا في التبيين."

(کتاب الطهارۃ، الباب السادس، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ج:1، ص:38، ط: دار الفکر)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144503102076

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں