بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

حیض کی حالت میں بیوی کی شرم گاہ کو چھونے کا حکم


سوال

کیا حیض کے دوران خاوند کا بیوی کی شرم گاہ کو  ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہوجائے گا؟

جواب

حیض کی حالت میں بیوی کی شرم گاہ کو چھونا جائز نہیں ہے، البتہ ایسا کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 292):

"(وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة، وحل ما عداه مطلقا. وهل يحل النظر ومباشرتها له؟ فيه تردد

(قوله وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والتقدير: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر

(قوله: يعني ما بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا.

وفي الولوالجية: ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها؛ لأن ذلك يشبه فعل اليهود بحر. وفي السراج: يكره أن يعزلها في موضع لايخالطها فيه. هذا، واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة، ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم لهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما دون الإزار» ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة، تأمل. (قوله: مطلقًا) أي بشهوة أو لا (قوله: وهل يحل النظر) أي بشهوة، وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان، وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر، وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني، ومال أخوه في النهر إلى الأول، وانتصر العلامة ح إلى الأول.

وأقول: فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة: أي التقاء البشرة ساكت عن النظر، ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم، على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية: يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام. وقال محمد: يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط. ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام: قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه، وقيل يباح مع الإزار. اهـ.

ولايخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب منه، وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم (قوله: ومباشرتها له) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها، حيث قال: ولم أر لهم حكم مباشرتها له.

ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى. ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا، وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأن غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا. اهـ. واستظهر في النهر الثاني: لكن فيما إذا كانت مباشرتها له بما بين سرته وركبته، كما إذا وضعت  يدها على فرجه كما اقتضاه كلام البحر، لا إذا كانت ما بين سرتها وركبتها؛ كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم، وهو تحقيق وجيه؛ لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره، وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها، وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى."

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144112201641

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں