بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

21 ربیع الثانی 1448ھ 04 اکتوبر 2026 ء

دارالافتاء

 

دعا پر اجرت لینے کا حکم


سوال

 ہمارے ملک میں بہت سی مساجد میں امام صاحب کو دعا کرنے کے عوض کچھ رقم دی جاتی ہے، مثلاً کوئی شخص امام صاحب سے کہتا ہے: ’’حضرت! میرا بیٹا بیرونِ ملک جا رہا ہے، اس کے لیے ذرا دعا فرما دیجیے۔‘‘ اور یہ کہتے ہوئے امام صاحب کو 100 ٹکا (بنگلہ دیشی کرنسی) دے دیتا ہے۔ کیا اس طرح دعا کے بدلے رقم لینا جائز ہے؟

بعض مفتیانِ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح رقم لینا ناجائز ہے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ختمِ شفا یا حصولِ برکت کی نیت سے گھر یا دکان میں ختمِ قرآنِ کریم پڑھ کر اس کے عوض رقم لینا جائز ہے، تو صرف دعا کرنے کے عوض رقم لینا ناجائز کیوں ہوگا؟

براہِ کرم اس مسئلے کی تفصیلی وضاحت فرمائیں اور دلائل کی روشنی میں حکمِ شرعی بیان فرمائیں۔ تفصیلی جواب عنایت فرما کر ممنون فرمائیں!

جواب

دعا ایک خالص عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور شرعاً خالص عبادت کے بدلے کوئی اجرت یا معاوضہ طے کر کے لینا مطلقاً ناجائز ہے۔ لہٰذا دعا کا کوئی مالی عوض طے کرنا جائز نہیں، خواہ دعا کا مقصد دنیوی ہو یا اخروی۔ تاہم، اگر کوئی شخص بغیر کسی پیشگی شرط، مطالبے یا عرفی دباؤ (المعروف كالمشروط) کے، محض اکرام و احترام کے طور پر کچھ ہدیہ دے، تو اس کا لینا جائز ہے۔ لہٰذا معاوضہ طے کیے بغیر اگر کوئی شخص صدقہ یا ہدیہ پیش کرے، تو اس کا جائز مقصد پورا ہونے کے لیے دعا کر دینا مستحب ہے۔

اس کے برعکس، صورتِ مسئولہ کے مطابق حصولِ شفا کے لیے کیا جانے والا ختمِ قرآن ”رُقیہ“  کے زمرے میں آتا ہے۔ اس صورت میں یہ خالص عبادتِ مقصودہ نہیں رہتی، لہٰذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کے جواز کی علت یہ ہے کہ اس میں مریض کو ایک معلوم دنیوی منفعت (یعنی علاج) حاصل ہوتی ہے، اور اجرت دراصل اسی منفعت اور محنت پر لی جاتی ہے نہ کہ محض تلاوت پر، جیسا کہ احادیثِ مبارکہ سے ثابت ہے۔

اسی طرح، حصولِ برکت کی نیت سے گھر یا دکان میں جو ختمِ قرآن کیا جاتا ہے، وہ بطورِ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی رُقیہ کے عموم میں داخل ہے اور اس کے عوض رقم لینا شرعاً جائز ہے۔ باالفاظِ دیگر، تلاوتِ قرآن پر اجرت کے جواز کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی دنیوی مقصد (جیسے علاج یا گھر اور دکان میں خیر و برکت) کے لیے ہو۔

دوسری جانب، دعا ہر حال میں ایک خالص عبادت ہے، چاہے اس کا مقصد دنیوی ہو یا اخروی۔ اس لیے دعا پر رُقیہ والا حکم لاگو نہیں ہوتا اور اجرت پر دعا کرانے کے جواز کی کوئی قولی یا فعلی روایت ثابت نہیں ہے۔

لہٰذا، اگر کسی طے شدہ معاوضے یا شرط کے بغیر، محض برضا و رغبت کوئی رقم دی جائے، تو اس کا لینا جائز ہے، کیونکہ بلا شرط دیا جانے والا مال ہدیہ شمار ہوتا ہے، اجرت نہیں۔ تاہم، تقویٰ اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دعا جیسے خالص عمل کو ہر قسم کے مالی لین دین اور شائبے سے بالکل پاک رکھا جائے۔

مسند أحمد  میں ہے:

"عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الدعاء هو العبادة ". ثم قرأ: {ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي} (1) [غافر: 60].

(ج:30، ص:298، ط: دارالرسالة بیروت)

صحيح البخاری میں ہے:

"عن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»".

(كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، ج:5، ص: 2166، دار ابن كثير، دار اليمامة)

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري میں ہے:" حدثنا مسلم، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو، سمعت ابن أبى أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبى فقال: «اللهم صل على آل أبى أوفى».وبه قال: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن عمرو) بفتح العين ولأبي ذر هو ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة بعدها هاء تأنيث أنه (قال: سمعت ابن أبي أوفى) عبد الله الصحابي ابن الصحابي (رضي الله عنهما) قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة) بزكاة ماله ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بصدقته (قال):(اللهم صل على آل فلان) امتثالا لقوله تعالى: {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] وفيه مشروعية الدعاء لدافع الزكاة والجمهور على سنية ذلك خلافا لمن أخذ بظاهر الأمر وسقط لأبي ذر لفظ آل (فأتاه أبي) أبو أوفى علقمة بصدقته (فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) أي عليه نفسه فآل مقحم أو عليه وعلى أتباعه ولا يحسن هذا من غيره صلى الله عليه وسلم إذ هو معدود من خصائصه. نعم يجوز الصلاة لنا على غير الأنبياء تبعا، والمراد بالصلاة هنا معناها اللغوي وهو الدعاء.والحديث سبق في الزكاة والله أعلم."

 (كتاب الدعوات، ج:9، ص:194، ط: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق - مصر)

شرح النووي على مسلم میں ہے:
«فيه (يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى فقربنا له طعاما ورطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرلهم وارحمهم)  وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة والله أعلم»

(باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح واجابته إلى ذلك، ج:13، ص:225، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   میں ہے:
«وهل يتعدى الأمر لكل مصدق عند أخذه الصدقة؟ أو هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم.فذهب الجمهور: إلى أنهم يندبون إلى ذلك؛ للاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل عند ذلك من تطييب قلوب المتصدقين.وقال أهل الظاهر: هو واجب؛ أخدًا بظاهر قول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِم} ولا يسلم لهم ذلك؛ لأن قوله تعالى: {إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم} يشعر بخصوصيته صلى الله عليه وسلم بالدعاء. وقوله تعالى: {إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم} تعليل للأمر بالدعاء، لا لأخذ الصدقة، كما قد توهمه أهلُ الردة الذين تقدَّم ذكرهم في كتاب الإيمان.وعلى هذا فلا يكون للظاهرية مُتمسَّكٌ في الآية، ويتجه قولُمن ادّعى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.وقال كثير من المفسرين في معنى سَكَنٌ لَهُم؛ أي: طمأنينة وتثبيت وبركة وتزكية.»

(باب دعاء المصدق لِمن جاء بصدقته، والوصاة بالمصدق، ج:3،ص: 132، ط:دار ابن كثير، دمشق - بيروت )

فتح المنعم شرح صحيح مسلم:

(اللهم صل عليهم) الصلاة في اللغة الدعاء، وهو من قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} [التوبة: 103] أي ادعوا لهم بالخير والبركة والإحسان ونحو ذلك. والصلاة من الله الرحمة والمغفرة والإحسان فمعنى "اللهم صل على آل أبي أوفى" اللهم بارك لهم وأحسن إليهم.(فأتاه أبي أبو أوفى) عبد الله بن أبي أوفى من أصحاب بيعة الرضوان، مات سنة سبع وثمانين، وهو آخر من توفى بالكوفة من الصحابة.(بصدقته) أي بزكاته.(اللهم صل على آل أبي أوفى) آل الرجل أهله، وفرقوا بين الآل والأهل بأن الآل تقال عن الأشراف فلا يقال: آل الحجام مثلاً، لكن يقال: أهل الحجام وآل الأمير.ولما كان المطلوب الدعاء للمتصدق، وليس الدعاء للآل قيل: إن لفظ "آل" هنا زائد مقحم، وقيل إن الآل قد يذكر ويراد ذات الشخص، كما قيل ذلك في حديث أبي موسى الأشعري: "لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود". فقد قيل: إن المراد من آل داود، داود نفسه.(إن ناساً من المتصدقين) بفتح الصاد المخففة وتشديد الدال المكسورة، والمصدق هنا هو الذي يأخذ الصدقات، وهو الساعي الذي يعينه الإمام لقبضها، والسعاة هم العاملون على الزكاة.(ملحوظة): ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب جزاء مانع الزكاة حديث رقم بلفظ: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً من المصدقين، يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ارضوا مصدقيكم" قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا إلا وهو علي راض". ونحن نشرحه هنا.(يأتوننا فيظلموننا) أي يأتوننا لقبض الزكاة، فيأخذون أكثر مما هو مطلوب منا.(ما صدر عني مصدق) أي ما ذهب عني مصدق، وما رجع عني عامل الزكاة.-[فقه الحديث]-هدف الحديثين تنبيه العاملين على الزكاة بأن يحسنوا معاملة أرباب الأموال وأن يكرموهم بالدعاء لهم، وتنبيه أرباب الأموال بأن يحسنوا لقاء العاملين على الزكاة، ويستجيبوا لمطالبهم، بانشراح صدر، وبساطة وجه ليعودوا راضين.جمعتهما في باب واحد لأنهما تنبيه لمتعاملين في معاملة واحدة، والترابط واضح بينهما.

(باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة، ج: 4، ص: 479، ط: دار الشروق)

حاشية ابن عابدين میں ہے:

" الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن العاص «وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا» ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه .......

وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا .............. فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - اهـ.وقد اغتر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة. وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان اهـ يعني الضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر. وفي الزيلعي وكثير من الكتب: لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه اهـ كلام الرملي.

وما في التتارخانية فيه رد على من قال: لو أوصى لقارئ يقرأ على قبره بكذا ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر، وممن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية والمحيط والبزازية، وفيه رد أيضا على صاحب البحر حيث علل البطلان بأنه مبني على القول بكراهة القرآن على القبر وليس كذلك، بل لما فيه من شبه الاستئجار على القراءة كما علمت، وصرح به في الاختيار وغيره، ولذا قال في الولوالجية ما نصه: ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن، أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء اهـ إذ لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو حسن، وممن أفتى ببطلان هذه الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه فراجعها.

ونقل العلامة الخلوتي في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم اهـ بحروفه، وممن صرح بذلك أيضا الإمام البركوي قدس سره في آخر الطريقة المحمدية فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا اهـ ملخصا.

وذكر أن له فيها أربع رسائل. فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه وأن خلافه خارج عن المذهب وعما أفتى به البلخيون وما أطبق عليه أئمتنا متونا وشروحا وفتاوى، ولا ينكر ذلك إلا غمر مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر، وما استدل به بعض المحشين على الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ؛ لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. وما نقل عن بعض الهوامش وعزى إلى الحاوي الزاهدي من أنه لا يجوز الاستئجار على الختم بأقل من خمسة وأربعين درهما فخارج عما اتفق عليه أهل المذهب قاطبة. وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لا ينكرها إلا من طمست بصيرته، وقد جمعت فيها رسالة سميتها شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل وأتيت فيها بالعجب العجاب لذوي الألباب، وما ذكرته هنا بالنسبة إليها كقطرة من بحر أو شذرة من عقد نحر، وأطلعت عليها محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دهره السيد أحمد الطحاوي مفتي مصر سابقا فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل، فالله يجزيه الخير الجزيل، وكتب عليها غيره من فقهاء العصر."

(کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الاستئجار على الطاعات، ج:6، ص:56-57، ط: ایچ ایم سعید)

وفیہ ایضا:"قال في البحر: ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطي، وينبغي أن لا يصح ذلك اهـ أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها، وذلك باطل قطعا، وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهي باطلة أيضا كما نص عليه في المتون والشروح والفتاوى."

 (باب الحج عن الغير،كتاب الحج، ج:2، ص:595، ط: ایچ ایم سعید)

الموسوعة الفقهية میں ہے:

"ثانيا: أن تكون المنفعة متقومة مقصودة الاستيفاء بالعقد، فلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح بدون ثمن لأن إنفاق المال في ذلك سفه.

ثالثا ويشترط أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة، ولا معصية ممنوعة. وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين المذاهب مذكور فيما بعد."

(إجارة، ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط، ج:1، ص: 259، ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

 شفاء العلیل میں ہے:

"‌ إن ‌أئمتنا ‌لم ‌يستثنوا من الطاعات الا ما نصوا عليه من التعليم والأذان والإمامة مما فيه ضرورة داعية وهى حفظ الدين، وإقامة شعائره للموحدين."

(شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين، ص: 185، ط: دار سعادت، إسطنبول)

شرح معاني الآثار  میں ہے:

"نقول نحن أيضًا: لا بأس بالاستيجار على الرقي والعلاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقى به بعض القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك."

(كتاب الإجارات، باب الاستئجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا؟،ج:4، ص:126، ط: عالم الکتب، بیروت)

 قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار  میں ہے: «أقول: هذا هو الصواب، وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات، مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما هو التعليم والأذان والإمامة، وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر،، ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماع،»

(باب الوصية للاقارب وغيرهم، ج:7، ص:274، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

امداد الفتاوی میں ہے:

”سوال: صاحم کس بکسے چیز بد ہد و بگوید کہ برائے من دعابکنید جائز است یا نه؟

الجواب : (۲) اگر عوض دعا داده است رشوت ست و اگر مستقلاً درخواست دعا نمود حتی که اگر معلوم شود کہ دعا نخواہد کردتاہم بدہدمضائقہ نیست واگر عوض دعاءدادن مقصود نیست بلکہ عوض وظیفہااست اگرچہ عقبش دعاہمباشدجائزاست ودعا تبعا خواہد بود۔

ترجمہ:

 سوال: حضرت والا! اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے اور اس سے کہے کہ میرے واسطے دعا کرنا تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اگر دعا کا عوض دیا ہے تو یہ رشوت ہے۔ اور اگر دعا کے لئے مستقلاً درخواست کی ہے یہاں تک کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ دعا نہیں کرے گا تو بھی دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اگر دعا کا عوض دینا مقصود نہیں ہے؛ بلکہ وظیفہ کا عوض دینا مقصود ہے اگر چہ اس کا نتیجہ بھی دعا ہی ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے اور دعا تبعا ہو گی ۔“

(طاعات پر اجرت کے مسائل، ج:7، ص:280، ط:زکریا بک ڈپواندیا )

فقط واللہ اعلم


فتویٰ نمبر : 144803101583

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں