
نکاح میں ایجاب و قبول کرتے وقت اگر غائب کا صیغہ استعمال کیا جیسے منکح پوچھے کیا آپ نے نکاح قبول کیا تو ناکح جواب دے کہ نعم قبل تو اس کا کیا حکم ہے؟
صورتِ مسئولہ میں "کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟" کے جواب میں ناکح کو "نعم قبلت" سے جواب دینا چاہیے تھا ، لیکن جب اس نے "نعم قبل" (یعنی ہاں اس نے قبول کیا) کے الفاظ سے قبول کیا تو شرعاً ان الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو گیا ہے۔
فتاویٰ قاضی خان میں ہے :
"أو قيل لرجل في نكاح امرأة تواين نكاح پذیر فتی فقال پذیر فت ولم يقل پذير فتم قالوا يجوز ذلك."
(كتاب النكاح ،الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح،ج: 1، ص: 288، ط: دار الكتب العلميه)
فتاویٰ شامی میں ہے :
"(وينعقد) متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق (كزوجت) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك (و) يقول الآخر (تزوجت، و) ينعقد أيضا (بما) أي بلفظين (وضع أحدهما له) للمضي (والآخر للاستقبال) أو للحال، فالأول الأمر (كزوجني) أو زوجيني نفسك(قوله: لأن الماضي إلخ) قال في البحر: وإنما اختير لفظ الماضي؛ لأن واضع اللغة لم يضع للإنشاء لفظا خاصا، وإنما عرف الإنشاء بالشرع واختيار لفظ الماضي لدلالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل. وقوله: على التحقيق أي تحقيق وقوع الحدث."
( كتاب النكاح ، ج: 3، ص: 9 -10،ط: سعيد)
فتاویٰ ہندیہ میں ہے :
"(الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به) ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضي أو وضع أحدهما للمضي والآخر لغيره مستقبلا كان كالأمر أو حالا كالمضارع، كذا في النهر الفائق فإذا قال لها أتزوجك بكذا فقالت قد قبلت يتم النكاح وإن لم يقل الزوج قبلت، كذا في الذخيرة ولو قال: تزوجيني نفسك فقبلت؛ انعقد إن لم يقصد به الاستقبال هكذا في النهر الفائق."
(كتاب النكاح ،الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به،ج: 1 ، ص: 270 ، ط: رشیدیه )
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144802100848
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن