سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنے کا طریقہ
سوال
سوال نمبر 1) "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کا درست اور مسنون تلفظ کیا ہے؟ نیز "حمدہ" کی ہاء کو وصل اور وقف کی حالت میں کیسے پڑھا جائے؟
سوال نمبر 2) منفرد (اکیلا نماز پڑھنے والا) کے لیے "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" پر وقف کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر منفرد "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" ملا کر پڑھے اور درمیان میں وقف نہ کرے تو: "حمدہ" کی ہاء کو ساکن پڑھے یا متحرک؟ کیا وقف میں سانس توڑنا ضروری ہے یا محض تھوڑا رک جانا کافی ہے؟
سوال نمبر 3) اگر منفرد "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" اور "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" کے درمیان وقف نہ کرے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز صحیح ہوگی یا اس میں کوئی کراہت یا عدمِ جواز ہے؟ براہ کرم مدلل جواب عنایت فرمائیں، اور جواز، عدمِ جواز، افضلیت اور غیر افضلیت کو واضح فرمائیں۔
سوال نمبر 4) صلوٰۃ التسبیح کے قومہ (رکوع کے بعد کھڑے ہونے) میں ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں؟ اس مسئلہ میں جواز، عدمِ جواز، افضلیت اور غیر افضلیت کو بھی واضح فرمائیں۔ مدلل جواب عنایت فرمائیں
جواب
صورت مسئولہ میں "سمع الله لمن حمده" کی ہاء کو ساکن پڑھا جائے گا یا متحرک؟ اس بارے میں علماءکی رائے مختلف ہے۔ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ہاء کون سی ہے؟ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہاء سکتہ کے لیے ہے، لہٰذ اوقف کرتے وقت اسے ساکن پڑھا جائے گا۔جبکہ بعض کے نزدیک یہ ضمیرِ کنایہ ہے، لہٰذا اس کو حرکت اوراشباع کے ساتھ پڑھا جائے گا۔
فتاویٰ شامی میں ہے:
(ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا) في الولوالجية لو أبدل النون لاما يفسد وهل يقف بجزم أو تحريك؟ قولان
(قوله قولان) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم، أو أنها كناية أي ضمير يقولها بالتحريك والإشباع. وفي الفتاوى الصوفية: المستحب الثاني اهـ خزائن: وذكر الشارح في مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط التخيير، ثم قال أو هي اسم لا ضمير فلا تسكن بحال، وهذا الوجه أبلغ لأن الإظهار في أسماء الله تعالى أفخم من الإضمار، كذا في تفسير البستي. زاد في المحيط ولأن تحريك الهاء أثقل وأشق، وأفضل العبادة أشقها. اهـ. ملخصا.والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت، وإن كانت ضميرا فلا تحرك إلا في الدرج، فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها في الوقف الروم المشهور عند القراء. وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية لا يصح إسكان الهاء بحال، بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة. ولسيدي عبد الغني رسالة حقق فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم بالغلبة في اصطلاحهم عليه تعالى، وأنه اسم ظاهر لا ضمير، ونقله عن جماعة منهم العصام في حاشية البيضاوي والفاسي في شرح الدلائل والإمام الغزالي والعارف الجيلي وغيرهم، لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر، ولهذا قال في المعراج عن الفوائد الحميدية الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكناية كذا نقل عن الثقات. وفي المستصفى أنها للكناية. وقال في التتارخانية: وفي الأنفع الهاء للسكت والاستراحة. وفي الحجة أنه يقولها بالجزم ولا يبين الحركة ولا يقول هو. اهـ.."
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، [فروع] قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل، 1/ 496، ط: سعيد)
ایضاح الوقف و الابتداء میں ہے:
"وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يختار الإسكان في كل القرآن للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الوقف على كل آية....
وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: إنما اختار الكسائي الإشارة إلى الضمة في قوله: (ما حوله)، (ليفجر أمامه) لأن الهاء خفية فقواها بالحركة، والوجه الإسكان في كل القرآن."
(إيضاح الوقف والابتداء للأنباري، باب ذكر مذاهب القراء في الوقف، ج1، ص387، الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"مطلب في صلاة التسبيح.(قوله وأربع صلاة التسبيح إلخ) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه، أو في كل يوم أو ليلة مرة، وإلا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه. ووهم من زعم وضعه، وفيها ثواب لا يتناهى ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين، والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك، وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين، يقول فيها ثلثمائة مرة «سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر» وفي رواية زيادة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقول ذلك في كل ركعة خمسة وسبعين مرة؛ فبعد الثناء خمسة عشر، ثم بعد القراءة وفي ركوعه، والرفع منه، وكل من السجدتين، وفي الجلسة بينهما عشرا عشرا بعد تسبيح الركوع والسجود، وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع، وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الروايتين. والرواية الثانية: أن يقتصر في القيام على خمسة عشر مرة بعد القراءة، والعشرة الباقية يأتي بها بعد الرفع من السجدة الثانية، واقتصر عليها في الحاوي القدسي والحلية والبحر، وحديثها أشهر، لكن قال في شرح المنية: إن الصفة التي ذكرها ابن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر، وهي الموافقة لمذهبنا لعدم الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا. اهـ."
(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/ 27، ط: سعيد)
فقط والله أعلم
دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

