
هل يجوز للمتبرع المسلم دماً أن يشترط عند تبرعه بالدم ألا يُعطى دمه إلا لمسلمٍ، دون غيره من سائر الخلق جِنسًا أو مِلَّةً؟
الاشتراط لا يكون ممنوعا لكن لا تلزم رعايته على أصحاب مخزن الدم، إذ لو عرضت لهم حاجة إلى دمه في حالات الطوارئ لغير مسلم وسعهم أن يعطوه إليه دون إثم و ملامة، نعم ليس لهم أن يتبرعوا به على الكافرين الحربيين المعلنين بالحرب ضد المسلمين سواء اشترط المتبرع أم لم يشترط.
قال المفسر فخر الدين الرازي في التفسير الكبير:
"لَا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ... وقوله: أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم وكذلك أن تولوهم بدل من الذين قاتلوكم والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة، وقال أهل التأويل: هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة".
(سورة الممتحنة، 29/ 520، ط: دار إحياء التراث العربي)
فقط والله أعلم
فتویٰ نمبر : 144702100825
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن