حكم النكاح بحفيدة الأخت و النظر إليها
سوال
ما حکم ملاقاة المرءة مع حفداء أخواتها؟ أ هن لهم من المحرمات الأبدیة أم من المحرمات الوقتیة؛ فلایجوز النکاح في الأول ویجوز اللقاء، ولایجوز اللقاء في الثاني ویجوز النکاح؟
جواب
لما كانت حفيدة الأخت داخلةً في أولاد الأخت فهي محرّمة على الرجل على سبيل التأبيد كالأخت و بنتها، فيجوز النظر إليها و لايجوز النكاح بها، و في النتف في الفتاوي للسغدي (1 / 253):
”والصنف الثالث: الإخوة و الأخوات من أي وجه كانوا لأب وام أو لأب أو لأم و أولاد جميعهم و إن بعدوا“. و الله أعلم
دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

