بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

16 شوال 1445ھ 25 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں پہلی رکعت میں مختصر سورت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اس سے بڑی سورت پڑھنا


سوال

 نماز کی پہلی رکعت میں چھوٹی سورت مثلاً سورۃ القدر اوردوسری رکعت میں بڑی سورت مثلاً سورۃ الہمزہ پڑھنا کیسا ہے؟

جواب

نماز میں پہلی رکعت میں مختصر سورت پڑھنے کےبعد دوسری رکعت میں اس سورت سے زیادہ طویل سورت پڑھنا مکروہِ تنزیہی ہے، لیکن طویل سورت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک یا دو آیت یا کچھ الفاظ زیادہ ہوں تو بھی وہ طویل کہلائے گی، بلکہ اس  کی مقدار  کا سہل اور آسان معیار یہ ہے کہ اگر  دونوں سورتوں میں تفاوت بالکل ظاہر اور واضح ہو تو کراہت آئے گی ورنہ معمولی فرق سے احتراز چوں کہ متعذر و مشکل ہے؛ اس لیے معمولی زیادتی کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی، سورۂ قدر اور سورۂ ہمزہ میں چوں کہ فرق بہت واضح نہیں ہے اس لیے پہلی رکعت میں سورۂ قدر کے بعد سورۂ ہمزہ پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 542):

"(وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيهاً (إجماعاً إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولاً وقصراً، وإلا اعتبر الحروف والكلمات. واعتبر الحلبي فحش الطول لا عدد الآيات، واستثنى في البحر ما وردت به السنة، واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقاً (وإن بأقل لا) يكره، «لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين».

(قوله: إن تقاربت إلخ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه، واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضاً كما يأتي في عبارته. والحاصل: أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولاً وقصراً فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آيةً طويلةً، وفي الثانية منها عشرين أيةً قصيرةً تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره، وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدد الحروف، فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات، فلو اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى (قوله: واعتبر الحلبي فحش الطول إلخ) كما لوقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية الهمزة، فرمز في القنية أولاً أنه لايكره، ثم رمز ثانياً أنه يكره وقال: لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع، وتكره الزيادة الكثيرة. وأما ما روي «أنه  عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] » فزاد على الأولى بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار؛ لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه اهـ أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصر بخلاف السبع الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرةً. قال الحلبي في شرح المنية: وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السور القصار؛ لظهور الطول فيها بذلك ظهوراً بيناً وهو حسن، إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لاتكره، وليس كذلك، بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرةً ظهوراً تاماً تكره وإلا فلا؛ للزوم الحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث. ولاتغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف عما إلا فألم نشرح ثماني آيات - و - لم يكن - ثماني آيات ولا شك أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية أنه يكره؛ لما قلنا من ظهور الزيادة والطول، وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على هذا اهـ كلام شرح المنية للحلبي.

والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية: أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات؛ لظهور الإطالة حينئذ فيها، أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلايعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عدداً هذا ما فهمته، والله تعالى أعلم. (قوله: واستثنى في البحر ما وردت به السنة) أي كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آيةً والثانية ستة وعشرون. وعلى ما مر عن شرح المنية لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين طويلتان، ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف، بل هما متقاربتان (قوله: مطلقاً) أي وردت به السنة أولا بقرينة ما قبله، ولأن عبارة البحر هكذا: وقيد بالفرض لأنه يسوى في السنن والنوافل ركعاتها في القراءة إلا فيما وردت به السنة أو الأثر، كذا في منية المصلي. وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى، وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل، واختاره أبو اليسر.

ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة اهـ. فقول البحر: وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة، نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية دون العكس، فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله: وتطال أولى الفجر. قال في شرح المنية: والأصح كراهة إطالة الثانية  على الأولى في النفل أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعداً بلا عذر ونحوه. وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلاتكره؛ لما أنه شفع آخر. اهـ. (قوله: صلى بالمعوذتين) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى بآية. وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج، وهو مدفوع شرعاً فتجعل زيادة ما دون ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلايكره ح عن الحلية".

احسن الفتاویٰ (۳ ؍ ۴۴۸ ) میں ہے:

’’ فرائض میں بالاتفاق اور نوافل میں علی الراجح دوسری رکعت کا اطالہ مکروہ تنزیہی ہے، اطالہ کی مقدار میں راجح اور سہل قول یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں تفاوت بین ہو  ۔۔۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ میں تفاوت باعتبار حروف و کلمات کو غیر ظاہر قرار دینا غیر ظاہر ہے،  ظاہر یہ ہے کہ حلبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریر کے مطابق سور طوال میں اس قدر تفاوت غیر ظاہر ہے۔‘‘ فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144107200540

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں