بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

قرآن کا نسخ حدیثِ متواتر سے جائز ہے


سوال

کیا قرآن کی کوئی آیت یا کچھ آیات حدیث کے ذریعہ سے بھی منسوخ سمجھی جاتی ہیں؟ اگر ہیں تو کون سی؟

جواب

جس طرح کسی آیت کے ذریعے دوسری آیت کو منسوخ کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اُس حدیث کے ذریعے بھی کوئی آیت منسوخ ہوسکتی ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی جو خبرِ واحد نہ ہوں۔

جو آیات احادیث کے ذریعے منسوخ ہوئیں ان میں سے  سورہ بقرہ کی [آیت نمبر :۲۴۰]: {وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا  وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ} سورہ نساء کی [آیت نمبر :۱۵ اور ۱۶] : {وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا  ۭاِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِـيْمًا}  سورہ احزاب کی [آیت نمبر: ۵۲] :{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَــبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَـبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا} اور سورہ ممتحنہ کی [آیت نمبر :۱۱] بھی ہیں{وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا  ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِه مُؤْمِنُوْنَ }

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو  "الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبی بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، ط:وزارة الأوقاف الكويتية، [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة] [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]، ۲/۳۴۳"

(۱)الإتقان في علوم القرآن، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب، (3 / 67):

"الثانية: النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي".

(۲)أحكام القرآن للجصاص ط: دار إحياء التراث العربي (1 / 73):

{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [سورة البقرة: 106]

"قال أبو بكر: وقد احتج بعض الناس في امتناع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن السنة على أي حال كانت لا تكون خيرا من القرآن وهذا إغفال من قائله من وجوه، أحدها: أنه غير جائز أن يكون المراد بخير منها في التلاوة والنظم لاستواء الناسخ والمنسوخ في إعجاز النظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم يرد النظم؛ لأن قولهم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أو المصلحة وذلك قد يكون بالسنة كما يكون بالقرآن، ولم يقل أحد منهم: إنه أراد التلاوة فدلالة هذه الآية على جواز نسخ القرآن بالسنة أظهر من دلالتها على امتناع جوازه بها".

الفصول في الأصول، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (2 / 345):

"باب القول في نسخ القرآن بالسنة اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئاً يوجب العلم، ولم يكن من أخبار الآحاد".

(۳) الفصول في الأصول، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (2 / 360):

"وقوله تعالى: {وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فقد كانت الوصية لهم واجبة بهذه الآية، لأن قوله تعالى: {كتب عليكم} [البقرة: 180] معناه فرض عليكم كقوله: {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] ، ونحوه، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فلم ينسخ إلا بقول النبي - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» ".

(۴)الفصول في الأصول، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (2 / 356):

"منها قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن} [النساء: 15] إلى قوله تعالى: {توابا رحيما} [النساء: 16] . فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن".

قال أبو بكر: والموجب (لنسخ) ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد، والرجم» . والدليل على أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي عليه السلام (في هذا الحديث): «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً» فنبهنا على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ، ودل بقوله: «خذوا عني» على معنيين:

أحدهما: الإخبار بالنسخ في الحال، وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت.

والثاني: أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته - عليه السلام -".

(۵)الفصول في الأصول، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (2 / 366):

"ومما نسخ منه أيضاً بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] قالت: «ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء» ، وروي عنها حتى " أحل له نساء أهل الأرض ". وليس في القرآن ما (يوجب نسخ ذلك) فثبت أنه نسخ بالسنة".

(۶)الفصول في الأصول، ط: وزارة الأوقاف الكويتية،  (2 / 366):

"ومما قيل: إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11] ، وهذا الحكم منسوخ (الآن) عند الجميع، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة". 


فتوی نمبر : 144010200259

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں