بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عرصہ درازگزرنے کے بعد وراثت کے حق کا مطالبہ


سوال

کتنی مدت  گزر جانے سے حقِ وراثت کامطالبہ ساقط  ہوجاتا ہے؟

جواب

وراثت کا حق عرصہ دراز گزرنے کے باوجود باقی رہتا ہے، طویل مدت گزرنے سے  حق دارکا  حق ساقط نہیں ہوتا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5 / 419):

" القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة حتى لو أمر السلطان بعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنةً فسمعها لم ينفذ. قلت: فلاتسمع الآن بعدها إلا بأمر، إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي، وبه أفتى المفتي أبو السعود، فليحفظ. 

(قوله: إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي) استثناء الإرث موافق لما مر عن الحموي ولما في الحامدية عن فتاوى أحمد أفندي المهمنداري مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث ولايمنعها طول المدة، ويخالفه ما في الخيرية حيث ذكر أن المستثنى ثلاثة: مال اليتيم والوقف والغائب، ومقتضاه أن الإرث غير مستثنى؛ فلاتسمع دعواه بعد هذه المدة، وقد نقل في الحامدية عن المهمنداري أيضاً: أنه كتب على سؤال آخر فيمن تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس عشرة سنةً، بلا عذر أن الدعوى لاتسمع إلا بأمر سلطاني. ونقل أيضاً مثله فتوى تركية عن المولى أبي السعود، وتعريبها: إذا تركت دعوى الإرث بلا عذر شرعي خمس عشرة سنةً، فهل لاتسمع؟ الجواب: لاتسمع اهـ اعترف الخصم بالحق، ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم، ونقل مثله أيضاً شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي مفتي الروم، وهذا الذي رأينا عليه عمل من قبلنا، فالظاهر أنه ورد نهي جديد بعدم سماع دعوى الإرث، والله سبحانه أعلم.

[تنبيهات]
الأول: قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه المدة إنما هو للنهي عنه من السلطان، فيكون القاضي معزولاً عن سماعها لما علمت من أن القضاء يتخصص؛ فلذا قال: إلا بأمر: أي فإذا أمر بسماعها بعد هذه المدة تسمع، وسبب النهي قطع الحيل والتزوير، فلاينافي ما في الأشباه وغيرها من أن الحق لايسقط بتقادم الزمان اهـ؛ ولذا قال في الأشباه أيضاً: ويجب عليه سماعها اهـ : أي يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة أن يسمعها بنفسه، أو يأمر بسماعها، كي لايضيع حق المدعي، والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعي أمارة التزوير، وفي بعض نسخ الأشباه: ويجب عليه عدم سماعها، وعليه فالضمير يعود للقاضي المنهي عن سماعها، لكن الأول هو المذكور في معين المفتي".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 743):
"ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنياً على بطلان الحق، حتى يرد أن هذا قول مهجور، لأنه ليس ذلك حكماً ببطلان الحق، وإنما هو امتناع من القضاء عن سماعها خوفاً من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل، وإلا فقد قالوا: إن الحق لايسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه، فلاتسمع الدعوى في هذه المسائل، مع بقاء الحق للآخرة، ولذا لو أقر به يلزمه، كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنةً إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم، فاغتنم هذا التحرير المفرد". 
 فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144102200368

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں