بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عربی میں امامت کی نیت کے الفاظ


سوال

امامت  کی نیت عربی میں کیسے کی جائے؟

جواب

عربی زبان میں امامت کی نیت کے الفاظ یہ ہیں، مثلاً ظہر کی نماز کے لیے :

’’ نويت ان اصلي بالقوم صلاة الظهر اربع ركعات‘‘

نوٹ: نیت دل کے ارادے کا نام ہے ، نیت کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہ تو حضور ﷺ سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام و ائمہ مجتہدین سے، چنانچہ امامت کرتے ہوئے اگر دل میں لوگوں کو نماز پڑھانے  کا ارادہ اور استحضار ہو  تو یہ کافی  ہے اور یہ ہی امامت کی نیت ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 414):

"(و) الخامس (النية) بالإجماع (وهي الإرادة) المرجحة لأحد المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص (لا) مطلق (العلم) في الأصح، ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر (والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب؛ لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللسان مجتبى (وهو) أي عمل القلب (أن يعلم) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أي صلاة يصلي) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز.

(والتلفظ) عند الإرادة (بها مستحب) هو المختار، وتكون بلفظ الماضي ولو فارسياً؛ لأنه الأغلب في الإنشاءات، وتصح بالحال قهستاني.(وقيل: سنة) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا، إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين، بل قيل: بدعة. وفي المحيط يقول: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، وسيجيء في الحج

(وجاز تقديمها على التكبيرة) ولو قبل الوقت: وفي البدائع: خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز، ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضاً فليحفظ (ما يوجد) بينهما (قاطعاً من عمل غير لائق بصلاة) وهو كل ما يمنع البناء وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا (ولا عبرة بنية متأخرة عنها) على المذهب، وجوزه الكرخي إلى الركوع ... (ولا بد من التعيين عند النية) فلو جهل الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم يميز الفرض من غيره، إن نوى الفرض في الكل جاز، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها (لفرض) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا  هو الأصح ... (والإمام ينوي صلاته فقط) و (لا) يشترط لصحة الاقتداء نية (إمامة المقتدي) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه (لو أم رجالا) ... (ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً) على الراجح،

بحث النية (قوله: بالإجماع) أي لا بقوله تعالى - {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5]- فإن المراد بالعبادة هنا التوحيد، ولا بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»؛ لأن المراد ثوابها ولا تعرض فيه للصحة، وتمامه في ح (قوله: وهي الإرادة) النية: لغة العزم، والعزم هو الإرادة الجازمة القاطعة، والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما: أي ترجح أحد المستويين وتخصصه بوقت وحال أي كيفية وحالة مخصوصة، وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة، بل هي الإرادة الجازمة (قوله: المرجحة) نعت للإرادة قصد به تفسيرها ح (قوله: أي إرادة الصلاة إلخ) لما عرف مطلق النية بين المعنى المراد بها هنا الذي هو من شروط الصلاة، وإلا فالنية غير خاصة بالصلاة. قال ط: والمراد بقوله على الخلوص الإخلاص لله تعالى على معنى أنه لا يشرك معه غيره في العبادة اه ... (قوله: وتكون بلفظ الماضي) مثل نويت صلاة كذا (قوله: لأنه) أي الماضي (قوله: في الإنشاءات) كالعقود والفسوخ ط (قوله: وتصح بالحال) أي المضارع المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا (قوله: وقيل: سنة) عزاه في التحفة والاختيار إلى محمد، وصرح في البدائع بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في الحج فحملوا الصلاة على الحج، واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل، ولم يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير اهـ فهذا صريح في نفي قياس الصلاة على الحج اهـ وأقره في البحر وغيره (قوله: يعني إلخ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن معنى القولين واحد سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا، وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حرره في البحر ح (قوله: إذ لم ينقل إلخ) في الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، زاد في الحلية: ولا عن الأئمة الأربع، بل المنقول «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر» (قوله: بل قيل: بدعة) نقله في الفتح: وقال في الحلية: ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن، فيندفع ما قيل إنه يكره. اهـ. (قوله: وفي المحيط يقول إلخ) هذا مقابل قوله: ويكون بلفظ الماضي إلخ وأشار بقوله كما سيجيء في الحج أي من أنه يقول فيه: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه، وفيه ما علمت: وقال في الحلية: ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد كونها بهذا اللفظ لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بها ما بين عامي وغيره اهـ وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004200284

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں