بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 شوال 1445ھ 24 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

سونا چاندی کے نصابوں کو اجزاء کے اعتبار سے ملایا جائے گا یا قیمت کے اعتبار سے؟


سوال

آج کل ضم بالاجزاء پر اکثر فتویٰ دیا کرتے ہیں اور بعض چاندی کے نصاب پر ،برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے کس پر عمل کریں؟

جواب

سونا اور چاندی میں زکاۃ واجب ہونے کے سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں:

۱۔ سونا اور چاندی دونوں کے نصاب اصل ہیں، ایسا نہیں کہ ان میں سے ایک نصاب دوسرے کے تابع ہے، بلکہ ہر ایک کامستقل نصاب ہے۔

۲۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں موجود ہوں اور دونوں نصاب کی اقل مقدارکو پہنچتے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا الگ اعتبار ہے۔

۳۔اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا اور چاندی دونوں موجود ہوں، لیکن دونوں نصاب کی اقل مقدار سے کم ہوں ، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بسا اوقات اگر دونوں کا الگ الگ اعتبار کریں تو زکاۃواجب نہیں ہوتی، جب کہ ملانے کی صورت میں واجب ہوتی ہے، فقہائے احناف کے ہاں دونوں نصابوں کو ملایا جائے گا۔

۴۔ یہ ملانا کس حساب سے ہوگا؟  امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قیمت کے حساب سے جب کہ صاحبین رحمہما للہ کے نزدیک اجزاء کے حساب سے ملایا جائے گا، لہذا اگر کسی شخص کے پاس مثلاًچالیس تولہ چاندی اور آدھا تولہ سونا ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ کے برابر ہو تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکاۃواجب ہوگی، جب کہ صاحبین رحمہما اللہ کے ہاں زکاۃ واجب نہیں ہوگی۔

موجودہ زمانے میں سونے کی قیمتوں میں روز افزوں اضافہ ہورہا ہے، لہذا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہوئے آج کل کئی ایسے لوگوں پر زکاۃ واجب ہوگی جن کی ملکیت میں ایک تولہ سونا اور کچھ چاندی ہو، کیوں کہ ایک تولہ سونے کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ ہے، جب کہ صاحبین رحمہااللہ کے ہاں ان پر زکاۃ نہیں ہے، چنانچہ بعض حضرات نےاسے "ضرورت" گردان کرصاحبین کے قول پر فتوی دیا ہے؛ تاکہ ایسے لوگوں پر زکاۃ واجب نہ ہو  جن کی ملکیت میں کچھ  تولہ سونا اور چاندی ہو ، جب کہ وہ زکاۃ  دینے کی قدرت نہیں رکھتے، زکاۃ دینے کے لیے انہیں کبھی قرض لینا پڑتا ہے اور کبھی اس سونے کو  ہی بیچ کر زکاۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔

ہمارے  دارالافتاء  کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ دونوں نصابوں کو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق قیمت کے حساب سے ہی ملایا جائے، اس قول کو اختیار کرنے کی درج ذیل وجوہات ہیں:

1۔زکاۃ کے باب میں غریب اورمستحقین کی زیادہ سے زیادہ رعایت رکھی جاتی ہے، لہذاوجوبِ زکاۃ میں بھی وہ صورت اختیار کی جائے جس میں فقراء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور وہ اسی صورت میں ہے جب دونوں نصابوں کو قیمت کے حساب سے ملایاجائے۔

2۔زکاۃ کی ادائیگی میں قیمت لگانے کے سلسلے میں تخییر کے باوجود اگر کسی ایک سے نصاب مکمل ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا، اسی طرح وجوبِ زکاۃ میں بھی اگر قیمت لگانے سے نصاب پورا ہورہا ہے تو اسے متعین ہونا چاہیے، اجزاء کے حساب سے نہیں ملائیں گے۔

3۔کسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہو تو صاحبین کے قول کو کسی دلیل یا ضرورت کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے، مذکورہ بالا ضرورت اس درجہ کی نہیں جس کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑا جائے۔

4۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول احتیاط پر مبنی ہے اورعبادات کے باب میں احتیاط کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

(۱)ردالمحتار مع الدر المختار، کتاب الزكاة، باب زكاة المال (۲/ ۳٠۲) ط:سعيد:

"( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا: بالإجزاء، فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده، وخمسة عندهما، فافهم".

وفي الرد:

"(قوله: ويضم الخ ) إلى عند الاجتماع، أما عند انفراد أحدهما فلاتعتبر القيمة إجماعًا، بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداءً ووجوبًا، كما مر، وفي البدائع أيضًا: أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابًا بأن كان أقل فلو كان كل منهما نصابًا تامًّا بدون زيادة لايجب الضم، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجًا، وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره. (قوله:وعكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله: وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام، كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضًا: ولو أسقط قوله:"بجامع الثمنية" لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين، ويمكن إرجاعه إليه ولايضره بيان في العلة في أحدهما، (قوله:قيمة) أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافًا لهما، ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لاتجب الزكاة باعتبار القيمة؛ لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عد المقابلة بجنسها، ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر، كما مر، وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهمًا وخمسة دنانير لاتساوي خمسين درهمًا تجب على الصحيح عنده، ويضم الأكثر إلى الأقل؛ لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارًا، وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده، وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمةً ط عن البحر، قلت: ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع: أنه روي عن الإمام أنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهمًا ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار (قوله:وقالا: بالأجزاء ) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر فيخرج من كل جزء بحسابه حتى أنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر، (قوله:وخمسة عندهما) تبع فيه صاحب النهر، وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالإجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر، وعزاه إلى المحيط، وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف، فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضًا، لايقال: إن اعتبار الضم بالإجزاء أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة؛ لعدم تقومها شرعًا فلاتعتبر القيمة، بل الوزن والدينار في الشرع بعشر دراهم، كما قدمناه، وزيادة قيمته هنا للجودة فلاتعتبر؛ لأنا نقول: إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس، أما عند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقًا، كما قدمناه عند قوله: والمعتبر وزنهما، فتأمل (قوله:فافهم ) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الأجزاء، كما لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لاتعتبر القيمة عنده ظنًّا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الأجزاء لا باعتبار القيمة، وليس كما ظنّ، بل الإيجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما، فإنه إن لم يتمّ باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتمّ باعتبار قيمة الفضة بالذهب، والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم ط وتمام بيانه في البحر و فتح القدير".

(۲) فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، فصل في العروض (۲/ ۱٦۹) ط:رشيدية:

"(قال:وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب) لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد ( ويضم الذهب إلى الفضة ) للمجانسة من حيث الثمنية ، ومن هذا الوجه صار سببا ، ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة وعندهما بالأجزاء وهو رواية عنه ، حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما ، هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها ، هو يقول : إن الضم للمجانسة وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها . . . . . ( قوله:وعندهما بالإجزاء ) بأن يعتبر تكامل أجزاء النصاب من الربع والنصف وباقيها ، فإذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة وهو مائة ، فلو كان له مائة وخمسة مثاقيل تبلغ مائة لا زكاة عندهما لأن المائة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب ، فالحاصل أجزاء ثلاثة أرباع نصاب وعنده تجب لأن الحاصل تمام نصاب الفضة معنى ، ثم قال في الكافي : ولا تعتبر القيمة عند تكامل الأجزاء كمائة وعشرة دنانير ؛ لأنه متى انتقص قيمة أحدهما تزداد قيمة الآخر فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد انتهى .ولا يخفى أن مؤدى الضابط أن عند تكامل الأجزاء لاتعتبر القيمة أصلا لهما ولا لأحدهما حتى تجب خمسة في مائة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة أقل من مائة خلافًا لبعضهم أو أكثر كمائة وثمانين .التعليل المذكور لايلاقي الضابط على هذا الوجه ، بل إنما يفيد وجوب اعتبار قيمة ما زاد عند انتقاص أحدهما بعينه دفعا لقول من قال في مائة وعشرة لا تساوي مائة لا زكاة فيها عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يعتبر القيمة ، وعلى اعتبارها لا يتم النصاب على هذا التقدير فدفع لأنه ليس بلازم من مطلق اعتبار القيمة اعتبار قيمة أحدهما عينًا، فإن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فإنه يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب ، فإذا فرض أن العشرة تساوي ثمانين فالمائة من الفضة تساوي اثني عشر دينارا ونصفا فيتم بذلك مع العشرة دنانير اثنان وعشرون دينارا ونصف فتجب الزكاة وحاصل هذا أنه تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عينا ، فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء .وعلى هذا فلو زادت قيمة أحدهما ولم تنقص قيمة الآخر كمائة وعشرة تساوي مائة وثمانين ينبغي أن تجب سبعة على قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة ، وإنما هي باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان بالقيمة فإنه يقتضي تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الأجزاء وعدمه ، ثم لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسألة المصوغ على أن المعتبر شرعا هو القدر فقط . والجواب أن القيمة فيهما إنما تظهر إذا قوبل أحدهما بالآخر أو عند الضم لما قلنا : إنه بالمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة ، وليس شيء من ذلك عند انفراد المصوغ حتى لو وجب تقويمه في حقوق العباد بأن استهلك قوم بخلاف جنسه وظهرت قيمة الصنعة والجودة بخلاف ما إذا بيع بجنسه لأن الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند المقابلة بجنسها".

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الزكاة، (۲/ ۱۹) ط:دارالكتاب العربي، بيروت:

"فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا وعند الشافعي لايضم أحدهما إلى الآخر بل يعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما على حدة وجه قوله : أنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب كالسوائم عند اختلاف الجنس ، وإنما قلنا : أنهما عينان مختلفان لاختلافهما صورة ومعنى . أما الصورة فظاهر وأما المعنى فلأنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وصار كالإبل مع الغنم بخلاف مال التجارة ؛ لأن هناك يكمل النصاب من قيمتها والقيمة واحدة وهي دراهم أو دنانير فكان مال الزكاة جنسا واحدا وهو الذهب أو الفضة فأما الزكاة في الذهب والفضة فإنما تجب لعينها دون القيمة ؛ ولهذا لا يكمل به القيمة حالة الانفراد ، وإنما يكمل بالوزن كثرت القيمة أو قلت بأن كانت رديئة .( ولنا ) ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال : مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة ولأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد .ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على كل حال وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال. وأما عند الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولايعتبر اختلاف الصورة، كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالا وأقل من مائتي درهم وله عروض للتجارة ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواء فإن شاء كمل به نصاب الذهب وإن شاء كمل به نصاب الفضة وصار كالسود مع البيض بخلاف السوائم ؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر ، ثم إذا وجبت الزكاة عند ضم أحدهما بالآخر اختلفت الرواية فيما يؤدى روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يؤدى من مائة درهم درهمان ونصف ، ومن عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ؛ لأن هذا أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانبين . وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يقوم أحدهما بالآخر ثم يؤدي الزكاة من نوع واحد وهو أقرب إلى موافقة نصوص الزكاة، ثم اختلف أصحابنا في كيفية الضم فقال أبو حنيفة : يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يضم باعتبار الأجزاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا ذكره في نوادر هشام .وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا كانت قيمة أحدهما لجودته وصياغته أكثر من وزنه بأن كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعند أبي حنيفة يقوم الدنانير بخلاف جنسها دراهم وتضم إلى الدراهم فيكمل نصاب الدراهم من حيث القيمة فتجب الزكاة .وعندهما تضم باعتبار الأجزاء فلا يكمل النصاب ؛ لأن له نصف نصاب الفضة وربع نصاب الذهب فيكون ثلاثة أرباع النصاب فلا يجب شيء .وعلى هذا لو كان له مائة درهم وعشرة مثاقيل ذهب قيمتها مائة وأربعون درهما تضم باعتبار القيمة عند أبي حنيفة فتبلغ مائتين وأربعين درهما فتجب فيها ستة دراهم ، وعندهما تضم باعتبار الأجزاء فيكون نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة فيكون نصابًا تامًّا فيجب في نصف كل واحد منهما ربع عشره أما إذا كان وزنهما وقيمتهما سواء بأن كان له مائة درهم وعشرة مثاقيل ذهب تساوي مائة أو مائة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهب أو خمسة عشر مثقالاً وخمسون درهماً فههنا لاتظهر ثمرة الاختلاف، بل يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع على اختلاف الأصلين عنده باعتبار التقويم. وعندهما باعتبار الأجزاء وأجمعوا على أنه إذا كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة فيهما ؛ لأن النصاب لم يكمل بالضم لا باعتبار القيمة ولا باعتبار الأجزاء وأجمعوا على أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل النصاب ، حتى أنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم وقيمته لصناعة مائتان لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة .وكذلك إذا كان له آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصناعتها مائتا درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة .وجه قولهما أن القيمة في الذهب والفضة ساقطة الاعتبار شرعا ؛ لأن سائر الأشياء تقوم بهما وإنما المعتبر فيهما الوزن ألا ترى أن من ملك إبريق فضة وزنه مائة وخمسون درهما وقيمته مائتا درهم لا تجب الزكاة ؟ وكذلك إذا ملك آنية ذهب وزنها عشرة مثاقيل وقيمتها مائتا درهم لا تجب الزكاة ولو كانت القيمة فيها معتبرة لوجبت ولأبي حنيفة أنهما عينان وجب ضم أحدهما إلى الآخر لإيجاب الزكاة فكان الضم باعتبار القيمة كعروض التجارة ، وهذا ؛ لأن كمال النصاب لا يتحقق إلا عند اتحاد الجنس ولا اتحاد إلا باعتبار صفة المالية دون العين فإن الأموال أجناس بأعيانها جنس واحد باعتبار صفة المالية فيها ، وهذا بخلاف الإبريق والآنية ؛ لأن هناك ما وجب ضمه إلى شيء آخر حتى تعتبر فيه القيمة وهذا ؛ لأن القيمة في الذهب والفضة إنما تظهر شرعًا عند مقابلة أحدهما بالآخر فإن الجودة والصنعة لا قيمة لها إذا قوبلت بجنسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "جيدها ورديئها سواء". فأما عند مقابلة أحدهما بالآخر فتظهر للجودة قيمة ألا ترى أنه متى وقعت الحاجة إلى تقويم الذهب والفضة في حقوق العباد تقوم بخلاف جنسها ؟ فإن اغتصب قلبا فهشمه واختار المالك تضمينه ضمنه قيمته من خلاف جنسه فكذلك في حقوق الله تعالى ، ولأن في التكميل باعتبار التقويم ضرب احتياط في باب العبادة ونظرا للفقراء فكان أولى ، ثم عند أبي حنيفة يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه قال : إذا كان لرجل مائة وخمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم إنه تجب الزكاة ، وذلك بأن يقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار وهذا الذي ذكرنا كله من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل من النصاب فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته .ولو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدى كله من الفضة أو من الذهب فلا بأس به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا فيؤدى من كل واحد منهما ربع عشره .وإن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعند أبي يوسف ومحمد لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ؛ لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحساب ذلك .وأما عند أبي حنيفة فينظر إن بلغت الزيادة أربع مثاقيل وأربعين درهما فكذلك وإن كان أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل ؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور عنده والله أعلم".

(۴) الفتاوي الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث، الفصل الأول(۱/ ۱۷۹ )ط: رشيدية:

"يجب أن يكون التقويم بما هو نفع للفقراء قدرًا و رواجًا.

(۵) البناية ، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، فصل في العروض(۳/ ۴۵٠) ط:دارالفكر:

"لا بد أن يقوم بما يبلغ نصابًا حتي اذا قومت بالدراهم تبلغ نصابا وإذا قومت بالذهب لاتبلغ نصابًا يقوم بالدراهم و بالعكس".

(٦) البحرالرائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال (۲/ ۲۲۹) ط:سعيد:

"فالحاصل أن المذهب تخييره إلا إذا كان لايبلغ بأحدهما نصابًا تعين التقويم بما يبلغ نصابًا".

(۷) الدر المختار،كتاب الزكاة، باب زكاة المال (۲/ ۲۹۹) ط:سعيد:

"ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به".

(۸) تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب زكاة المال(۲/ ۷۸) ط:سعيد:

"واعتبار الأنفع مذهب أبي حنيفة ومعناه يقوم بما يبلغ نصابًا".

(۹) شرح عقود رسم المفتي ص:۳۸ الي ۴۱ ط:مكتبة البشري:

"…. إذا اختلفوا يقدم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا، فإن لم يوجد له اختيار قدم ما اختاره يعقوب وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام ... و حيث لم يوجد لأبي يوسف اختيار قدم قول محمد بن الحسن ... ثم بعده يقدم قول زفر و الحسن بن زياد فقولهما في رتبة واحدة، لكن عبارة النهر: ثم بقول الحسن، و قيل: إذا خالفه أصحابه أصحابه، وانفرد بقول يتخير المفتي، و قيل : لايتخير إلا المفتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوي. قال في الفتاوي السراجية: ثم الفتوي على الاطلاق على قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ثم قول زفر والحسن بن زياد، وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب و صاحباه في جانب فالمفتي بالخيار، والأول أصح  إذا لم يكن المفتي مجتهدًا، و مثله في متن التنوير أول كتاب القضاء ... فإن خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ: يأخذ بظاهر قوله وقال بعضهم:المفتي مخير بينهما إن شاء أفتي بظاهر قوله و إن شاء أفتي بظاهر قولهما و الأصح أن العبرة لقوة الدليل. والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة و صاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة و كذا إذا وافقه أحدهما و أما إذا انفرد عنهما بجواب و خالفاه فيه فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيءٍ واحدٍ فالظاهر عدم ترجيح قوله أيضًا و أما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب فقيل: يرجح قوله أيضًا و هذا قول الإمام عبدالله بن المبارك، و قيل: يتخير المفتي. وقل السراجية: والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدًا يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهدًا. ومعنى تخييره أنه ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له و لايتعين عليه قول الإمام، و هذا الذي صححه في الحاوي أيضًا بقوله: والأصح أن العبرة لقوة الدليل؛ لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالفه صاحباه ثلاثة أقوال: الأول: اتباع قول الإمام بلا تخيير. الثاني: التخيير مطلقًا. الثالث: و هو الأصح التفصيل بين المجتهد و غيره، و به جزم القاضي خان كما يأتي، و الظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإمام على المفتي الذي هو غير مجتهد وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد ... وإن خالفه صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر و زمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغيير أحوال الناس و في المزارعة والمعاملة و نحوها يختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك، و فيما سوي ذلك يخير المفتي المجتهد و يعمل بما أفضي إليه رأيه، وقال عبدالله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة ... لايرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموجب و هو إما لضعف دليل الإمام و إما لضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة ..." فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144104200913

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں