ما حکم ملاقاة المرءة مع حفداء أخواتها؟ أ هن لهم من المحرمات الأبدیة أم من المحرمات الوقتیة؛ فلایجوز النکاح في الأول ویجوز اللقاء، ولایجوز اللقاء في الثاني ویجوز النکاح؟
لما كانت حفيدة الأخت داخلةً في أولاد الأخت فهي محرّمة على الرجل على سبيل التأبيد كالأخت و بنتها، فيجوز النظر إليها و لايجوز النكاح بها، و في النتف في الفتاوي للسغدي (1 / 253):
”والصنف الثالث: الإخوة و الأخوات من أي وجه كانوا لأب وام أو لأب أو لأم و أولاد جميعهم و إن بعدوا“. و الله أعلم
فتوی نمبر : 144104200737
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن