بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے سے طلاق نہیں ہوتی


سوال

میرے  شوہر  نے  مجھے  8 مہینوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، مجھے  تنگ  کرنے  کے  لیے کر رہے ہیں، کیا ایسی صورت میں طلاق ہوجاتی ہے؟ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، باقی بیویوں سے ان کے تعلق بہت اچھے ہیں۔

جواب

مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، البتہ اگر آپ کے شوہر واقعۃً  آپ کو تنگ کرنے کے لیے ذکر کردہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو  ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين، کتاب الطلاق (3 / 230) ط: سعید

"وركنه لفظ مخصوص".

حاشية رد المحتار، کتاب النکاح، باب القسم (3 / 202) ط: سعید

"ويسقط حقها بمرة ويجب ديانةً أحياناً، و لايبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها.

(قوله: ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لايحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب ديانةً لكن لايدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدةً، و يجب أن لايبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اهـ قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ قلت: فيه نظر، بل هو حقه وحقها أيضاً لما علمت من أنه واجب ديانةً.

قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لايدخل تحت القسم، فهل هو واجب للزوجة. و في البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه، ويجبر عليه في الحكم مرةً، والزيادة تجب ديانةً لا في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم عليه في الحكم اهـ وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرةً يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد.

 أما لو أصابها مرةً واحدةً لم يتعرض له؛ لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحياناً لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك، وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعاً لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق، وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم، فتأمل.

(قوله:ولايبلغ مدة الإيلاء ) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجب أن لايبلغ الخ و ظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لاينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث، تأمل. ثم قوله: وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما سمع في الليل امرأة تقول:

فولله لولا الله تخشى عواقبه

لزحزح من هذا لسرير جوانبه

... فقالت: أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لايتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيه". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012201133

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں