بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

اگر کسی برتن میں خنزیر کا لعاب لگ جائے تو کیا حکم ہے؟


سوال

اگر کسی برتن میں خنزیر کا لعاب لگ جاۓ تو کیا حکم ہے؟

جواب

اگر کسی برتن میں خنزیر کا لعاب لگ جاۓ تو اسے اچھی طرح دھونے سے وہ پاک ہوجائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے تین دفعہ دھولیا جائے۔

الدر المختار شرح تنوير الأبصار (1 / 223):
"( و ) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه الهرة البرية ( وشارب خمر فور شربها ) ولو شاربه طويلاً لايستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور أكل فأرة نجس ) مغلظ".

وفیه:(1 / 228):
"( و ) حكم ( عرق كسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلاً على المذهب، كما في المستصفى".

تحفة الأحوذي (5/ 418):

’’اعلم أن البخاري رح عقد باباً بلفظ باب آنية المجوس والميتة وأورد فيه حديث أبي ثعلبة، وفيه: "أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لاتجدوا بداً، فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا". قال الحافظ: قال بن التين: كذا ترجم وأتى بحديث أبي ثعلبة، وفيه ذكر أهل الكتاب، فلعله يرى أنهم أهل كتاب. وقال ابن المنير: ترجم للمجوس والأحاديث في أهل الكتاب؛ لأنه بنى على أن المحذور من ذلك واحد وهو عدم توقيهم النجاسات. وقال الكرماني: أو حكمه على أحدها بالقياس على الآخر وباعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب. قال الحافظ: وأحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس، فعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها. وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة: قلت: إنا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلانجد غير آنيتهم، الحديث. وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه.

والحكم في آنية المجوس لايختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لاتحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لايتدينون باجتناب النجاسة وبأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها، ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلايعيب ذلك علينا. لفظ أبي داود. وفي رواية البزار: فنغسلها ونأكل فيها. انتهى.

قال النووي: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها ولايكفي غسلها في نفي الكراهة وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها، والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادةً للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملةً في النجاسات فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات انتهى. وقال الحافظ في الفتح: ومشى بن حزم على ظاهريته فقال: لايجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين: أحدهما: أن لايجد غيره. والثاني: غسلها. وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها، كما في حديث سلمة الآتي بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك، فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها، ثم أذن في الغسل ترخيصاً فكذلك يتجه هذا هنا. انتهى ... (قوله: فارحضوها) أي اغسلوها، قال في القاموس: رحضه كمنعه غسله كأرحضه. انتهى".

قال الخطابي: والأصل في هذا أنه إذا كان معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لايجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف‘‘. فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144106200441

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں